كما تقول: ماء الفرات، و لو قلت: ماءالفرات ليس ماء لم يصح، نعم تقول: ماءالورد، و لو قلت: ماء الورد ليس ماء صح. وقوله: في «الأصل» احتراز من عروض ما يمنعمن رفع الحدث به كالنجاسة و الغصبية، ثمَّنقول: «المطلق» يقع على ما نزل من السماء،أو نبع من الأرض، أو اذيب من ثلج، أو كانماء بحر، و كل ذلك سواء في رفع الحدث والخبث و هو مذهب أهل العلم سوى سعيد بنالمسيب، فإنه قال: «لا يجوز الوضوء بماءالبحر مع وجود الماء» و لما حكي عن عبداللّه بن عمر أنه قال: «التيمم أحب اليمنه».
لنا الإجماع فإن خلاف المذكورين منقوض، وقوله تعالى وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِماءً طَهُوراً و اما ما رواه الجمهور عنالنبي صلّى الله عليه وآله: «الماء طهور ولا ينجسه شيء» و من طريق الأصحاب ما رواهجميل، عن أبي عبد اللّه، «ان اللّه جعلالتراب طهورا كما جعل الماء طهورا» و مارواه عبد اللّه بن سنان و أبو بكر الحضرميعن أبي عبد اللّه قال: «سألته عن ماء البحرأ طهور هو؟ فقال: نعم» و ما رواه محمد بنمسلم، قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجليجنب في السفر و لا يجد الا الثلج، قال:يغتسل بالثلج» و اما تقديم التيمم على ماءالبحر فيبطل، بأن التيمم مشروط بعدم الماءو الحقيقة المائية موجودة في ماء البحر.