فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كما تقول: ماء الفرات، و لو قلت: ماءالفرات ليس ماء لم يصح، نعم تقول: ماءالورد، و لو قلت: ماء الورد ليس ماء صح. وقوله: في «الأصل» احتراز من عروض ما يمنعمن رفع الحدث به كالنجاسة و الغصبية، ثمَّنقول: «المطلق» يقع على ما نزل من السماء،أو نبع من الأرض، أو اذيب من ثلج، أو كانماء بحر، و كل ذلك سواء في رفع الحدث والخبث و هو مذهب أهل العلم سوى سعيد بنالمسيب، فإنه قال: «لا يجوز الوضوء بماءالبحر مع وجود الماء» و لما حكي عن عبداللّه بن عمر أنه قال: «التيمم أحب اليمنه».


لنا الإجماع فإن خلاف المذكورين منقوض، وقوله تعالى وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِماءً طَهُوراً و اما ما رواه الجمهور عنالنبي صلّى الله عليه وآله: «الماء طهور ولا ينجسه شي‏ء» و من طريق الأصحاب ما رواهجميل، عن أبي عبد اللّه، «ان اللّه جعلالتراب طهورا كما جعل الماء طهورا» و مارواه عبد اللّه بن سنان و أبو بكر الحضرميعن أبي عبد اللّه قال: «سألته عن ماء البحرأ طهور هو؟ فقال: نعم» و ما رواه محمد بنمسلم، قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجليجنب في السفر و لا يجد الا الثلج، قال:يغتسل بالثلج» و اما تقديم التيمم على ماءالبحر فيبطل، بأن التيمم مشروط بعدم الماءو الحقيقة المائية موجودة في ماء البحر.


فروع‏

الأول: لو مازج المطلق طاهر، فغير أحدأوصافه‏

لم يخرج بالتغير عن‏

/ 461