و ان تعدى الغائط و الاقتصار على الماءأفضل من الأحجار و ان لم يتعد، اما الأولفلأنه جمع بين مطهرين بتقدير ألا يتعدى، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي، ويؤيده من الحديث ما روي مرسلا عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «جرت السنة فيالاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبعبالماء» و أما الاقتصار على الماء مع عدمالتعدي فلأنه أقوى المطهرين، لأنه يزيلالعين و الأثر بخلاف الحجر، و قوله عليهالسّلام «إذا استنجى أحدكم فليوتر بهاوترا إذا لم يكن الماء» و يفهم من فحوىالحديث اختصاص الماء بالأولوية، روىالساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «إذا أراد أن يستنجي يبدأ بالمقعدةثمَّ بالإحليل».
مسئلة: و يكره الجلوس للحدث في الشوارع والمشارع و مواضع اللعن و تحت الأشجارالمثمرة
إلى آخر الباب. روى عاصم بن حميد، عن عبيداللّه عليه السّلام «قال رجل لعلي بنالحسين عليهما السّلام: أين يتوضأالغرباء؟ قال يتقي شطوط الأنهار، و الطرقالنافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضعاللعن» و روي أن أبا حنيفة، سأل أبا الحسنموسى عليه السّلام «أين يضع الغريبببلدكم؟ قال: اجتنب أفنية المساجد، و شطوطالأنهار، و مساقط الثمار، و فيء النزال،و لا تستقبل القبلة ببول و لا غائط، و ارفعثوبك، وضع حيث شئت».