مسئلة: الشمس إذا جففت البول من الأرض والبواري و الحصير جازت‏‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الأخرى: يصلي فيه، روى ذلك عبد الرحمن بنأبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام سألته عن الرجل يجنب في ثوبه و ليسمعه غيره و لا يقدر على غسله قال: «يصليفيه». و في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسىبن جعفر عليه السّلام في رجل أصاب ثوبه دمنصفه أو كله و حضرت الصلاة يصلي فيه أويصلي عريانا قال: «ان وجد ماء غسله و ان لميجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا». و جمعالشيخ بين الروايتين بان قال: يجب نزعه الاأن يخشى من نزعه بردا أو غيره، فيصلي فيه.


و عندي في هذا التأويل إشكال لأن نزعهيستلزم فوات ستر العورة، و هو شرط فيالصلاة و الصلاة فيه يستلزم فوات طهارةالثوب و هو شرط و كلاهما متساويان فلاترجيح إذا و الاولى القبول بالتخيير.


و لو قيل الدليل على ما فصله الشيخ ما رواهالحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيالرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليسمعه غيره قال «يصلي فيه إذا اضطر اليه»،قلنا الاضطرار يكفي فيه عدم التمكن منغيره و إذا تقرر هذا فلو صلى عاريا لم يعد ولو صلى فيه هل يعيد إذا أمكن غسله؟ فيهقولان:


أحدهما: يعيد، ذكره الشيخ في المبسوط والنهاية و الخلاف و هو رواية عمارالساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلامسأل عن رجل ليس معه الا ثوب لا تحل الصلاةفيه و لا يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال:«يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعادالصلاة» و الرواية ضعيفة السند، لانرجالها فطحية، و الأشبه أنه لا إعادة لأنهصلى صلاة مأمورا بها و الأمر يقتضيالإجزاء.

مسئلة: الشمس إذا جففت البول من الأرض والبواري و الحصير جازت‏‏


الصلاة عليه و طهر و هو اختيار الشيخين فيالمقنعة و المبسوط و الخلاف. و قال ابنالجنيد الأحوط تجنبها الا أن يكون مايلاقيها من الأعضاء يابسا و قيل لا يطهر ويجوز الصلاة عليها، و به قال الراونديمنا، و صاحب الوسيلة، و هو جيد.

و استدل الشيخ لما ذكره بإجماع الفرقة، ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا كان في الموضع قذرا منالبول أو غيره فأصابته الشمس ثمَّ يبسالموضع فالصلاة على الموضع جائزة». و بمارواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قالسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلحالصلاة عليها إذا جففت من غير أن يغسل قال:«نعم».

و يمكن أن يحتج بقوله عليه السّلام «جعلتلي الأرض مسجدا و طهورا أينما أدركتنيالصلاة صليت». و في استدلال الشيخبالروايات إشكال لأن غايتها الدلالة علىجواز الصلاة عليها و نحن فلا نشترط طهارةموضع الصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة موضعالجبهة.

و يمكن أن يقال الاذن في الصلاة عليهامطلقا دليل جواز السجود عليها و السجوديشترط طهارة محله.

و يمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرميعن أبي عبد اللّه عليه السّلام «ما أشرقتعليه الشمس فقد طهر» و لان الشمس من شأنهاالإسخان، و السخونة تلطف الأجزاء الرطبة وتصعدها، فاذا ذهب أثر النجاسة دل علىمفارقتها المحل و الباقي يسير تحيله الأرضإلى الأرضية فيطهر لقول أبي عبد اللّهعليه السّلام «التراب طهور».

/ 461