هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، قال«الشيخ ره» في النهاية فإن وقع فيها شيءمن النجاسة لم يجز استعمالها على حال الاعند الضرورة. و قال في المبسوط: إذا وقع فيهشيء من النجاسة لم يجز استعماله، قليلاكان، أو كثيرا، قلّت النجاسة، أو كثرت،تغيّر أحد أوصافه، أو لم يتغير، و لا طريقالى تطهيره الا أن يختلط بما زاد على الكرمن الماء الطاهر المطلق، و لم يسلبه إطلاقاسم الماء، و لا غيّر أحد أوصافه، فإنسلبه، أو غيّر أحد أوصافه لم يجزاستعماله، و ان لم يغيره و لم يسلبه جازاستعماله فيما تستعمل فيه المياهالمطلقة، روى الجمهور، ان النبي صلّى اللهعليه وآله «سئل عن الفأرة تموت في السمن؟