مسئلة: كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لا يوجب قضائها‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلّى الله عليه وآله قال لعمرو بن العاص:«صليت بأصحابك و أنت جنب» فقال «خشيت أنأهلك» فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنباكما لا يسمى بذلك بعد الغسل.

فرع لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبيح بهالصلاة لأن النية تابعة للمشروع و حيث لا مشروعيةفلا نية. قال الشيخ في الخلاف: لو تيممالمجنب ثمَّ أحدث و وجد ماء لوضوءه تيممبدلا من الغسل، و به قال مالك، و الثوري. وقال علم الهدى في شرح الرسالة: يتوضأبالماء لأنه متمكن من الماء فلا يصحالتيمم، و مثله قال أبو حنيفة.

لنا ان التيمم لا يرفع الحدث فتكونالجنابة باقية و الاستباحة زالت بالحدثالأصغر فيجب التيمم للجنابة السابقة، وكذا لو تيمم الجنب ثمَّ أحدث أعاد التيممبدلا من الغسل لا من الوضوء، لان حدثه باقو الاستباحة زالت بالحدث.

الفصل الرابع: في أحكامه‏.

مسئلة: كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لا يوجب قضائها‏

مع وجود الماء. قال الشيخ في الخلاف: و هومذهب جميع الفقهاء الا طاوس.

لنا الإجماع، فإن خلاف طاوس منقرض، و لأنهصلى صلاة مأمورا بها، و الأمر يقتضيالاجزاء. و قول النبي صلّى الله عليه وآله«جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا أينماأدركتني الصلاة تيممت و صليت». و قوله عليهالسّلام «التراب طهور المسلم».

/ 461