مسئلة: إذا اغتسل الجنب و صلى ثمَّ رأيبللا فان تيقن انه مني أعاد الغسل
و لو كان بال و اجتهد، لقوله عليه السّلام«انما الماء من الماء» و قال أبو حنيفة: لوخرج مني بعد البول لم يغتسل و لو كان قبلهاغتسل. و قال مالك لا يغتسل على التقديرين. لنا قوله صلّى الله عليه وآله «انما الماءمن الماء» و إذا كان التقدير انه منى فقدحصل سبب الغسل فيجب، أما الصلاة فلا تعاد،لأنها وقعت مستكملة الشرائط فتكون مجزية،و تجدد الناقض لا يبطل ما تقدمه من الصلاة و لو لم يتيقن ان ذلك البلل مني ففيه ثلاثمسائل: الاولى: ان لم يكن بال و لا استبرأ أعادالغسل لأن المني من شأنه اعتياق أجزاء منه فيالمجرى، فلا يدفعها الا البول غالبا أوالاجتهاد بالاختراط، فيغلب ان الخارجبقيته قضاء لغالب العادة، و يؤيد هذاالاعتبار ما رواه الأصحاب بطريق: