فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تيمم و صلى ثمَّ أعاد ان كان حاضرا، و انكان مسافرا فعلى قولين.


لنا قوله تعالى وَ لا تَقْتُلُواأَنْفُسَكُمْ و قوله تعالى وَ لا تُلْقُوابِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وقصة عمرو بن العاص. و روى داود بن سرحان عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجلتصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخافعلى نفسه البرد قال: «لا يغتسل و يتيمم».

فروع‏


الأول: يجوز التيمم في السفر القصير مععدم الماء كما يجوز في الطويل و هو إجماع فضلاءالإسلام. و حكي عن سداد اختصاصه بالطويل، وهو ما يقصر فيه الصلاة. لنا قوله تعالىفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا و هوعلى إطلاقه، و يستوي سفر الطاعة و المعصيةفي جواز التيمم عملا بمطلق الآية، و لأنهسفر لا يسقط معه الفرض و لا يسقط به التيمم.


الثاني: الصحيح الحاضر إذا عدم الماءكالمحبوس و من انقطع عنه الماء يتيمم ويصلي‏ و كذا قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و عنأبي حنيفة روايتان إحديهما يترك التيمم والصلاة، لأن التيمم مشروط بالسفر. لناقوله عليه السّلام الصعيد الطيب طهورالمسلم ان لم يجد الماء الى عشر سنين فاذاوجد الماء فليمسه بشرته» و قوله عليهالسّلام «التراب‏


/ 461