مسئلة: لا يشترط الطهارة في صلاة الجنازة - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال: «لابأس أن يصلي صلاة الليل و النهار بتيممواحد ما لم يحدث أو يصيب الماء». و في روايةأبي همام عن الرضا عليه السّلام تارة و عنمحمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبيعبد اللّه عليه السّلام تارة قال:

«لا يستبيح المتيمم إلا صلاة واحدة». و قدضعف هذه الرواية الشيخ في التهذيب علىأنها لو صحت أمكن حملها على الاستحباب.

و الجواب عما ذكره الشافعي عن علي عليهالسّلام و عن ابن عمر انه يحمل قولهما علىالاستحباب توفيقا بين الروايات، هذا علىتقدير صحة النقل. و أما قياسه، فضعيف، لأنالمستحاضة حدثها متجدد فجاز أن يمنع عمازاد على الصلاة الواجدة و لا كذلك المتيمملأنه لم يتعقبه حدث.

مسئلة: لا يشترط الطهارة في صلاة الجنازة

و هو مذهب فقهائنا، و به قال ابن جريرالطبري و الشعبي، و اشترط ذلك الباقونلقوله عليه السّلام لا صلاة إلا بطهور.

لنا ان دعاء و تحميد و تكبير فلا يشترطفيها الطهارة كسائر الأدعية و إطلاقالصلاة عليها انما هو بحسب الوضع اللغوي وسنبيّن انها لا يتضمن قراءة و لا تسليما ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال سألته عن الجنازةأصلي عليها على غير وضوء فقال: «نعم انماهو تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبّر فيبيتك بغير وضوء».

و جواب ما استدلوا، انا لا نسلّم تناولهلموضع النزاع، و هذا لأن الصلاة لفظمشترك، بين ذات الركوع، و السجود، والدعاء المحض، ضرورة قوله تعالى وَ صَلِّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْو قوله:

/ 461