و هو مذهب فقهائنا، و به قال ابن جريرالطبري و الشعبي، و اشترط ذلك الباقونلقوله عليه السّلام لا صلاة إلا بطهور. لنا ان دعاء و تحميد و تكبير فلا يشترطفيها الطهارة كسائر الأدعية و إطلاقالصلاة عليها انما هو بحسب الوضع اللغوي وسنبيّن انها لا يتضمن قراءة و لا تسليما ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال سألته عن الجنازةأصلي عليها على غير وضوء فقال: «نعم انماهو تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبّر فيبيتك بغير وضوء». و جواب ما استدلوا، انا لا نسلّم تناولهلموضع النزاع، و هذا لأن الصلاة لفظمشترك، بين ذات الركوع، و السجود، والدعاء المحض، ضرورة قوله تعالى وَ صَلِّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْو قوله: