الصادق عليه السّلام انه قال: «لا بأسبأجر النائحة إذا قالت صدقا». ذكره ابنبابويه فيمن لا يحضره الفقيه.
مسئلة: قال في المبسوط يستحب لقرابة الميتو جيرانه ان يعملوا طعاما لأصحاب المصيبةثلاثة أيام
و هذا حق لما رواه عبد اللّه بن جعفر قاللما جاء نعي جعفر قال رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قدأتاهم أمر شغلهم».
و أما التقدير بثلاثة أيام فقد ذكره ابنبابويه فيمن لا يحضره الفقيه فقال: و ينبغيلجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام و قالأحمد يكره أن يصنع أهل الميت طعاما للناس.
و احتج بما روي ان جريرا وفد على عمر فقالله هل يناح على ميتكم قال لا قال فهلتجتمعون عند أهل الميت و تجعلون الطعام؟قال: نعم قال ذلك النوح.
و الجواب: انا لا نسلّم ان عمر أنكر اتخاذالطعام بل ما انضم اليه من الاجتماع عندأهل الميت، لان النوح التقابل و به سمتالنوائح و النساء المتقابلات نوائح و انلم يقلن شيئا، فشبّه عمر ذلك الاجتماعباجتماع النساء أما لو دعت الحاجة الىاتخاذهم الطعام جاز إجماعا كما لو جاءهممن أهل القرى من يحضر الميت.
مسئلة: قال في المبسوط و يكره التابوتإجماعا
و يعني بذلك دفن الميت به، لأن النبي صلّىالله عليه وآله لم يفعله و لا الصحابة، ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة.
مسئلة: إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشىفساده
و ان لم يكن كذلك.
قال في المبسوط: فالأولى بالتقديم الأبثمَّ الابن و ابن الابن ثمَّ الجد، و لوكان أخوان في درجة قدم أسنهما و ان تساوياأقرع بينها و يقدم أسن الزوجتين و لوتساويا أقرع بينهما. و لست أعرف وجه ماذكره الشيخ مع التساوي، إذ ليس هناك اشكالفيخرج بالقرعة و الأقرب تخير الولي فيالبدأة.