مسئلة: و «النفساء» «كالحائض» فيما يحرمعليها و يكره
كذا ذكره في المبسوط. و بمعناه قال فيالنهاية و الجمل، و هو مذهب أهل العلم لاأعلم فيه خلافا.
مسئلة: و غسلها واجب كغسل الحائض
و هو مذهب العلماء كافة، و يؤيده الأحاديثالتي سلفت في أكثر النفاس، و لا تستبيحالنفساء الصلاة بمجرد الغسل بل لا بد معهمن الوضوء، و الخلاف فيه كما مر في الحائض،و هي مخيرة في تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره، و التقديم أفضل، و به قال الشيخ فيالمبسوط، و قال في الجمل بوجوب تقديمالوضوء في غسل الحائض و النفساء على الغسل.و كذا قال الراوندي في الرابع. لنا رواية محمد بن أبي عمير، عن حماد أوغيره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة» و لايمكن حمل لفظة «في» على ظاهرها، فتحمل علىأقرب حروف الصفات احتمالا هنا، و هو «مع» والمعية يحتمل القبل