مسئلة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لايقرب الكافور - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليه السّلام قال: «أتى رسول اللّه صلّىالله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفتمعنا و ليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتمفقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال: أو ماوجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها فقالوا:لا، قال: أ فلا يتمموها» و وجه دلالة هذاالحديث انه نية على جواز تغسيل امرأة منأهل الكتاب لها، فكان جائزا.


و عندي في هذا توقف، و الأقرب دفنها من غيرغسل لان غسل الميت يفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه نية القربة و أماالحديثان فالأول رواه الحسن بن علي بنفضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عنعمار بن صدقة عن عمار بن موسى، و السند كلهفطحية و هو مناف للأصل. و الحديث الثانيرجاله زيدية و حديثهم مطرح بين الأصحاب.


فرع هل يجوز أن يتولى الطفل المميز بغسلالميت؟ فيه تردد و الجواز أشبه، لأنه تصح منه نية القربةكما في الطهارة للصلاة المندوبة.

مسئلة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لايقرب الكافور


هذا مذهب الشيخين في المبسوط و النهاية والمقنعة و أتباعهما. و قال علم الهدى فيشرح الرسالة:


الأشبه انه لا يغطى رأسه و لا يقربالكافور، و كذا قال ابن أبي عقيل. قالالشافعي و أحمد: انه محرم فيجنّب جميع مايجنب المحرم من المخيط و غيره. و قال أبوحنيفة و مالك: يفعل به ما تفعل بالحلال لانإحرامه يبطل بالموت كالصلاة و الصوم، ولقوله عليه السّلام «خمروا موتاكم و لاتشبهوا باليهود».




/ 461