مسئلة: و «عمامة» تثني عليه محنكا، و يخرجطرفا العمامة من الحنك و يلقيان علىصدره‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أهل البيت عليهم السّلام من ذلك روايةمعاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «يكفن الميت في خمسة أثوابقميص لا تزر عليه، و إزار و خرقة يعصب بهاوسطه» و في رواية يونس عنهم «يلف فخذيه منحقويه الى ركبتيه لفا شديدا» و في روايةعمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف و عرضها شبر و نصف» و هذه الروايةضعيفة السند، و في متنها اضطراب، و كذارواية يونس عنهم.

مسئلة: و «عمامة» تثني عليه محنكا، و يخرجطرفا العمامة من الحنك و يلقيان علىصدره‏

و هو اختيار الثلاثة و أتباعهم. و لم يستحبالشافعي العمامة قال:

و هي مباحة. أما الأصحاب فمتفقون علىاستحبابها.

لنا ان المراد «بالكفن» ستر الميت، والعمامة ساترة، و لأنها مما يستر بها الحيو يستشنع طرحها في الملاء، و الميت يحب مايحبه الحي، و يؤيد، ما اخترناه ما رواهعثمان النواء، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا غسلت ميتا فارفق به و لاتغمزه و لا تمس مسامعه كافورا و إذا عممتهفلا تعممه عمة الأعرابي و قال: خذ العمامةمن وسطها و اثنها على رأسه ثمَّ ردها علىخلفه و اطرح طرفها على صدره».

و ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «أمر النبي صلّى الله عليهوآله بالعمامة، و عمم النبي صلّى اللهعليه وآله و مات أبو عبيدة الحذاء فبعث أبوعبد اللّه عليه السّلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا و عمامة ففعلنا، وقال: العمامة سنة» و أما التحنك فعليهالأصحاب، و رواه‏

/ 461