المرأة تموت في بطنها الولد فيخوف[فيخاف] عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجليده فيقطعه و يخرجه إذا لم يتفق لهالنساء».
و «وهب» هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفردبه، و الوجه انه ان أمكن التوصل إلى إسقاطهصحيحا بشيء من العلاجات، و الا توصل إلىإخراجه بالأرفق فالأرفق، و يتولى ذلكالنساء، فان تعذر النساء فالرجالالمحارم، فان تعذر جاز أن يتولاه غيرهمدفعا عن نفس الحي، و لو ماتت الام و بقي هوحيا على اليقين، شق جوفها من الجانبالأيسر و أخرج الولد، ذكر ذلك الشيخان فيالمبسوط و النهاية و المقنعة و أتباعهما وابن بابويه.
و قال في الخلاف: يشق جوفها، و لم يقيدهبالأيسر، و هو الذي دلت عليه الروايات، وقال أحمد بن حنبل: لا يشق جوفها مسلمة كانتأو ذمية، بل تسطو عليها القوابل فيخرجنه،و لو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها وتركت حتى يتيقن موته ثمَّ يدفن، لأنهمثلة، و لأن حرمة الميت كحرمة الحي، و هذاالولد لا يعيش عادتا فلا يهتك حرمة متيقنةلأمر موهوم.
لنا انه توصل الى بقاء الحي بجرح في ميتفيكون أولى، و لأنه لو جرح بعضه و نشب بحيثيحتاج إلى السعة وجب الاتساع عليه و الحالواحدة، و يؤيده ذلك من طريق الأصحاب مارواه علي بن يقطين، عن موسى عليه السّلام«في المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك،قال: يشق عن الولد» و مثله روى علي بن أبيحمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، وانما قلنا: و «في رواية» و تحاط الموضع،لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينةموقوفة عليه، فلا يكون حجة و لا ضرورةإليه، لأن مصيرها الى البلاء.
مسئلة: إذا وجد بعض الميت و فيه صدر فهوكما لو وجد كله
و هو مذهب