مسئلة: إذا وجد بعض الميت و فيه صدر فهوكما لو وجد كله - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المرأة تموت في بطنها الولد فيخوف[فيخاف‏] عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجليده فيقطعه و يخرجه إذا لم يتفق لهالنساء».


و «وهب» هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفردبه، و الوجه انه ان أمكن التوصل إلى إسقاطهصحيحا بشي‏ء من العلاجات، و الا توصل إلىإخراجه بالأرفق فالأرفق، و يتولى ذلكالنساء، فان تعذر النساء فالرجالالمحارم، فان تعذر جاز أن يتولاه غيرهمدفعا عن نفس الحي، و لو ماتت الام و بقي هوحيا على اليقين، شق جوفها من الجانبالأيسر و أخرج الولد، ذكر ذلك الشيخان فيالمبسوط و النهاية و المقنعة و أتباعهما وابن بابويه.


و قال في الخلاف: يشق جوفها، و لم يقيدهبالأيسر، و هو الذي دلت عليه الروايات، وقال أحمد بن حنبل: لا يشق جوفها مسلمة كانتأو ذمية، بل تسطو عليها القوابل فيخرجنه،و لو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها وتركت حتى يتيقن موته ثمَّ يدفن، لأنهمثلة، و لأن حرمة الميت كحرمة الحي، و هذاالولد لا يعيش عادتا فلا يهتك حرمة متيقنةلأمر موهوم.


لنا انه توصل الى بقاء الحي بجرح في ميتفيكون أولى، و لأنه لو جرح بعضه و نشب بحيثيحتاج إلى السعة وجب الاتساع عليه و الحالواحدة، و يؤيده ذلك من طريق الأصحاب مارواه علي بن يقطين، عن موسى عليه السّلام«في المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك،قال: يشق عن الولد» و مثله روى علي بن أبيحمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، وانما قلنا: و «في رواية» و تحاط الموضع،لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينةموقوفة عليه، فلا يكون حجة و لا ضرورةإليه، لأن مصيرها الى البلاء.

مسئلة: إذا وجد بعض الميت و فيه صدر فهوكما لو وجد كله


و هو مذهب‏


/ 461