فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المبسوط: و يتيمم منها. و في قولهعندي تردد.

ثمَّ قال في المبسوط: و لو وقع مائع غيرالبول كالخمر لم تطهره الشمس لان حمله علىالبول قياس، و فيه إشكال لأن معوله علىرواية عمار و هي تتضمن البول أو غيره.

فروع‏

الأول: لا يطهر الثياب، و الأواني، و ماينقل، و يحول بالشمس، عدا البواري، والحصير.

و فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد.

الثاني: قال ابن الجنيد: لا يطهر المجزرة ولا الكنيف بالشمس‏ و هو حسن لمخالطة أعيان النجاسة أتربتها وقصور الشمس عن إزالتها.

الثالث: قال الشيخ في موضع الخلاف: إذاطلعت على الأرض الشمس و هبّت عليها الرياحطهرت‏ و فيه إشكال، لأنه ان اشترط الأمرين طولببالدلالة و ان جعل الرياح مطهرا بانفرادهكان أشد إشكالا.

مسئلة: و تطهر الأرض باطن الخف، و النعل، والقدم مع زوال النجاسة بها

قال ابن الجنيد: لو وطئ برجله أو ما هووقاء لها نجاسة ثمَّ وطئ بعدها على الأرضطاهرة يابسة طهر ما ماس النجاسة من رجله والوقاء و لو مسحها حتى يذهب عين النجاسة، وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها بهطاهرا.

و قال المفيد في المقنعة: و إذا داسالإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثمَّ مسحهمابالتراب طهرا بذلك. و قال أبو حنيفة إذاأصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت و دلكهبالأرض جاز. و قال الشافعي في الحديد: لايطهر الا النعل.

لنا ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبيصلّى الله عليه وآله «إذا جاء أحدكم الىالمسجد

/ 461