مسئلة: و يدفن مع الشهيد جميع ثيابه،أصابها الدم أو لم يصبها - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بعد الغسل و التكفين، و كذا من مات بالبطنو الطاعون أو الغرق أو الهدم أو النفاس وعلى هذا مذهب أهل العلم عدا الحسن البصريفإنه قال: النفساء شهيدة.


لنا التمسك بالأصل في وجوب الغسل، و لانسقوط الغسل بالشهادة، فلا يثبت الحكم مععدمها.


الرابع: حكم الصغير في ذلك حكم الكبير، والمرأة كالرجل، و العبد كالحر
و قال أبو حنيفة: ليس الصغير كالكبير، بليغسل و يكفن. لنا ان اسم الشهيد يقع عليهلأنه مسلم قتل في المعترك، و لأنه كان فيقتلى بدر و أحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقاص و لم ينقل ان النبي صلّىالله عليه وآله غسلهم.


الخامس: من قتل بالحديد و الخشب و الصدم واللطم باليد أو الرجل سواء
في سقوط الغسل، و الاقتصار على دفنهمبثيابهم، عملا بإطلاق اللفظ.


السادس: لو وجد غريقا في حال القتال أومحترقا أو ميتا لا أثر فيه‏ قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: حكمه حكمالشهيد، لان القتل لا يستلزم ظهور الأثر،و قال ابن الجنيد منا، يغسل، و ما ذكرهالشيخ في النهاية أجود.


السابع: لو عاد سلاحه عليه في حال الحربفقتله فالأقرب أنه شهيد لأنه قتل بين الصفين في سبيل اللّه، ويؤيد ذلك من طريقهم: رواية أبي داود، و قدسلفت و كذا من أصابه سلاح المسلمين، أووطئه خيل المسلمين فإنه شهيد.

مسئلة: و يدفن مع الشهيد جميع ثيابه،أصابها الدم أو لم يصبها


و هو إجماع المسلمين، و لقوله عليهالسّلام «ادفنوهم بثيابهم» و في دفنالسراويل معه قولان عندنا، الأوجه: وجوبدفنه، لأنه من الثياب، و لا يدفن معه الفروو القلنسوة، قاله المفيد.


و قال الشيخ في المبسوط: يدفن معه جميع ماعليه الا الخفين، و قال في الخلاف:


ينزع عنه الجلود.




/ 461