مسئلة: يعتبر دم المستحاضة: فإن لطخ باطنالقطنة و لم يظهر عليها لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة
أما إبدالها: فلأنها نجاسة يمكن الاحترازمنها فيجب و أما الوضوء لكل صلاة: فهو مذهبالخمسة. و قال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذهالحالة وضوء و لا غسل، و مثله مذهب مالك. وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة. لنا ما رواه أبو داود الترمذي عن النبيصلّى الله عليه وآله في المستحاضة «تدعالصلاة أيام أقرائها ثمَّ تغتسل و تصوم وتصلي و تتوضأ عند كل صلاة» و من طريقالأصحاب روايات، منها: ما رواه حماد بنعيسى و محمد بن أبي عمير، عن معاوية بنعمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«المستحاضة إذا جاوزت أيامها و رأت الدميثقب الكرسف