الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا لم يوجدالتراب اقتصر على الماء و ان وجد غيره كالأشنان، و ما يجري مجراهأجزء، و به قال ابن الجنيد، و وجه ما ذكراهان الأشنان أبلغ في الإنقاء فإذا طهربالتراب، فبالأشنان أولى، و فيه ترددمنشأه اختصاص التعبد بالتراب و عدم العلمبحصول المصلحة المرادة منه في غيره علىأنه لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب. الثاني: إذا تكرر الولوغ كفت الثلاث و كذا لو ولغ ما زاد على الواحد، لأنالنجاسة واحدة فقليلها ككثيرها لأنها لاتتضمن زيادة عن حكم الأواني. الثالث: هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاببيده مثلا كان كغيره من النجاسات و هو قول الشيخ في الخلاف و سوى ابن بابويهبين وقوعه و ولوغه. و قال الشافعي: حكم ملاقاة أجزاءه حكمولوغه لان حكم أجزاء الحيوان واحد. لنا اختصاص النص بالولوغ يفيد اختصاصالحكم و لا نسلم ان حكم أجزاء الحيوانواحد، و لو سلمناه لعرفنا اختصاص الولوغبمزيد استقذار ينشأ من ملاقاة رطوبة لزجةتلجج بالإناء و تلك الرطوبة لا ينفك منلسانه عند الولوغ بخلاف بقية الأعضاء. الرابع: ليس الخنزير كالكلب في الولوغ. و قال الشيخ في الخلاف: الحكم واحد، و هومذهب الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد قالوا:لأنه شر من الكلب للإجماع على نجاسته وتحريم اقتنائه. و استدل الشيخ في الخلافبوجهين: أحدهما انه يسمى كلبا. و الثاني انالنجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا وبأنه لا فارق. و استدلال الجميع ضعيف أما انه شر منالكلب فمسلم و لكن لا نسلم ان تلك الأشربةموجبة لما اختص الولوغ به من الحكم، ثمَّينتقض ما ذكره بغيره من