مسئلة: و في نجاسة «البئر» بالملاقاةقولان: أظهرهما التنجيس - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لو تيقن بنجاسته ثمَّ شك في تطهره بنى علىاليقين، لقوله عليه السّلام: «الماء كلهطاهر حتى تعلم انه قذر» و لأنه لو اقتصرعلى ما ينفي عنه الاحتمال في حالالاستعمال، لتعذرت الطهارة أو عسرت.


الثامن: إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لميجب القبول،

و لو كان عدلا، سواء أخبره بسبب النجاسةأو مطلقا، لأن الأصل طهارة الماء فلاينتفي اليقين بالاحتمال.


و كذا لو وجد ماء متغيرا و شك في تغيره، هلهو بسبب نجاسة أو من نفسه؟ بنى علىالطهارة، لأنها الأصل المتيقن، و لو أخبرهعدلان ففي القبول خلاف، قال ابن البراج: لايحكم بنجاسته بناء على الطهارة الأصلية وعدم اليقين بصدق الشاهدين، و الأظهرالقبول، لثبوت الاحكام بهما عند الشارع،كما لو اشتراه و ادعى المشتري نجاسته قبلالعقد، فلو شهد شاهدان لساغ الرد، و هومبني على ثبوت العيب، و لو تعارضتالبينتان في انائين، قال في مسائل الخلاف:«سقطت شهادتهما و بقي الماء على أصلالطهارة» و قال في المبسوط: «و ان قلنا انأمكن الجمع بينهما قبلتا و حكم بنجاسةالإنائين كان قويا». و عندي هذا أوجه، و انلم يمكن الجمع فالوجه نجاسة أحدهما، ويمنع منهما كما لو كان معه إناءان فنجسأحدهما و لم يعلمه بعينه.


التاسع: لو تطهر من ماء، ثمَّ علم فيهنجاسة، و شك، هل كانت قبل الوضوء أو بعده؟فالأصل الصحة
و لو علم انها قبل و لم يعلم هل كان كرا أوأقل؟ أعاد، لأن الأصل القلة.


العاشر: لو وقع في القليل ما شك في نجاسته،

أو مات فيه حيوان لا يعلم هو مما له نفسسائلة أو لا؟ فالأصل الطهارة.

مسئلة: و في نجاسة «البئر» بالملاقاةقولان: أظهرهما التنجيس


في هذا الكلام حذف مضاف، تقديره: «و فينجاسة ماء البئر» و قد اختلف «قول الشيخ‏

/ 461