لو تيقن بنجاسته ثمَّ شك في تطهره بنى علىاليقين، لقوله عليه السّلام: «الماء كلهطاهر حتى تعلم انه قذر» و لأنه لو اقتصرعلى ما ينفي عنه الاحتمال في حالالاستعمال، لتعذرت الطهارة أو عسرت.
الثامن: إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لميجب القبول،
و لو كان عدلا، سواء أخبره بسبب النجاسةأو مطلقا، لأن الأصل طهارة الماء فلاينتفي اليقين بالاحتمال.و كذا لو وجد ماء متغيرا و شك في تغيره، هلهو بسبب نجاسة أو من نفسه؟ بنى علىالطهارة، لأنها الأصل المتيقن، و لو أخبرهعدلان ففي القبول خلاف، قال ابن البراج: لايحكم بنجاسته بناء على الطهارة الأصلية وعدم اليقين بصدق الشاهدين، و الأظهرالقبول، لثبوت الاحكام بهما عند الشارع،كما لو اشتراه و ادعى المشتري نجاسته قبلالعقد، فلو شهد شاهدان لساغ الرد، و هومبني على ثبوت العيب، و لو تعارضتالبينتان في انائين، قال في مسائل الخلاف:«سقطت شهادتهما و بقي الماء على أصلالطهارة» و قال في المبسوط: «و ان قلنا انأمكن الجمع بينهما قبلتا و حكم بنجاسةالإنائين كان قويا». و عندي هذا أوجه، و انلم يمكن الجمع فالوجه نجاسة أحدهما، ويمنع منهما كما لو كان معه إناءان فنجسأحدهما و لم يعلمه بعينه.
التاسع: لو تطهر من ماء، ثمَّ علم فيهنجاسة، و شك، هل كانت قبل الوضوء أو بعده؟فالأصل الصحة
و لو علم انها قبل و لم يعلم هل كان كرا أوأقل؟ أعاد، لأن الأصل القلة.
العاشر: لو وقع في القليل ما شك في نجاسته،
أو مات فيه حيوان لا يعلم هو مما له نفسسائلة أو لا؟ فالأصل الطهارة.مسئلة: و في نجاسة «البئر» بالملاقاةقولان: أظهرهما التنجيس
في هذا الكلام حذف مضاف، تقديره: «و فينجاسة ماء البئر» و قد اختلف «قول الشيخ