مسئلة: أما «الأسئار» كلها طاهرة عداالكلب، و الخنزير، و الكافر
و السؤر «مهموزا» بقية المشروب، و ماذكرناه اختيار «الشيخ ره» في النهاية و«علم الهدى» في المصباح و أما الشيخ فيالاستبصار و التهذيب الى المنع من سؤر مالا يؤكل لحمه، و قال في المبسوط «الآدمي»طاهر عدا الكافر، و الطير، و البهائمالوحشية، كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير، و التي لا يؤكل من الإنسية كلهانجسة، عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة،و الحية، و الهرة و غير ذلك. لنا ما رواه الجمهور، عن جابر، ان النبيصلّى الله عليه وآله «سئل أ يتوضأ بماأفضلته الخمر؟ فقال نعم، و بما أفضلتهالسباع كلها» و ما رووه عن زيد بن أسلم، انالنبي صلّى الله عليه وآله «سئل عن الحياضتنق بها السباع، و الدواب، فقال: لها ماحملت في بطونها، و ما بقي فهو لنا شراب وطهور» و وجه الدلالة عدم الفرق في الجواببين قليله و كثيره، و من طريق الخاصة مارواه أبو العباس الفضل قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن فضل الشاة، والبقرة، و الحمار، و الإبل، و البغل، والوحش، و الهرة، و السباع، فلم أترك شيئاإلا سألته عنه، فقال: لا بأس، حتى انتهيتالى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله،و أصيب ذلك الماء» و عن معاوية بن شريح قال:«سأل عذافر، أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن سؤر السنور، و الشاة، والبقرة، و البغل، و الحمار، و الفرس، والسبع، أ يشرب منه و يتوضأ؟ فقال: نعم، قلت: الكلب؟ قال لا، قلت: أ ليسهو سبع؟ قال: لا و اللّه انه رجس لا و اللّهانه رجس» و أما سؤر الطيور فطاهر، الا ماكان على منقاره نجاسة دما أو