مسئلة: و يكره قص أظفاره و ترجيل شعره‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستبصار: هذا موافق للعامة و لسنا نعملبه، و أنا أقول: ليس العمل بهذه الاخباربعيدا، و لا معنى لتنزيلها على التقية،لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ، منتجنب ذلك و الاقتصار على ما اتفق علىجوازه.

مسئلة: و يكره قص أظفاره و ترجيل شعره‏

و هو إجماع فقهائنا، و في أحد قوليالشافعي هو مباح، لنا ان ما يسقط منه يطرحفي كفنه، فلا معنى لقص شاربه و أظفاره معالقول بدفنها معه.

و يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي عمير، عن بعضأصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و ان سقطمنه شي‏ء فاجعله في كفنه» و كذا حلق رأسه،و قال في الخلاف: هو مكروه و بدعة، و هو قولأهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه، و كذاقال في حلق شعر العانة، و الإبط و حفالشارب.

و استدل على الجميع بإجماع الفرقة، و قالفي الخلاف، و لا يجوز تسريح اللحية، و الذيأراه في ذلك كله الكراهية، لأن التكاليفالمختصة بالميت موقوفة على الدلالةالشرعية و حيث لا دلالة فلا تكليف، و حيثلا منع فلا تحريم، و لو احتجوا بقوله عليهالسّلام «افعلوا بموتاكم ما تفعلونبعرائسكم» دفعنا الرواية فإنا لمنستثبتها من طريق محقق، ثمَّ هي متروكةالظاهر عند الجميع، إذ العروس تطيّببالممكن من أنواع الطيب، و الميت يقتصر فيطيبه، و كذا المرأة يصبغ وجهها بالزينة وتحلى بالحلي، و كل ذلك متروك في الميت،فاذا بعيد أن يشبه النبي صلّى الله عليهوآله شيئا بشي‏ء و هو لا يساويه بل لايدانيه.

مسئلة: و يكره إرسال ماء الغسل في الكنيف

و لا بأس بالبالوعة، هذا مذهب الخمسة وأتباعهم، و يؤيده ما رواه محمد بن الحسنالصفار قال: «كتبت الى أبي محمد عليهالسّلام هل يغسل الميت و ماؤه الذي يصبعليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع يكون‏

/ 461