و هو إجماع فقهائنا، و في أحد قوليالشافعي هو مباح، لنا ان ما يسقط منه يطرحفي كفنه، فلا معنى لقص شاربه و أظفاره معالقول بدفنها معه. و يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي عمير، عن بعضأصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و ان سقطمنه شيء فاجعله في كفنه» و كذا حلق رأسه،و قال في الخلاف: هو مكروه و بدعة، و هو قولأهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه، و كذاقال في حلق شعر العانة، و الإبط و حفالشارب. و استدل على الجميع بإجماع الفرقة، و قالفي الخلاف، و لا يجوز تسريح اللحية، و الذيأراه في ذلك كله الكراهية، لأن التكاليفالمختصة بالميت موقوفة على الدلالةالشرعية و حيث لا دلالة فلا تكليف، و حيثلا منع فلا تحريم، و لو احتجوا بقوله عليهالسّلام «افعلوا بموتاكم ما تفعلونبعرائسكم» دفعنا الرواية فإنا لمنستثبتها من طريق محقق، ثمَّ هي متروكةالظاهر عند الجميع، إذ العروس تطيّببالممكن من أنواع الطيب، و الميت يقتصر فيطيبه، و كذا المرأة يصبغ وجهها بالزينة وتحلى بالحلي، و كل ذلك متروك في الميت،فاذا بعيد أن يشبه النبي صلّى الله عليهوآله شيئا بشيء و هو لا يساويه بل لايدانيه.
مسئلة: و يكره إرسال ماء الغسل في الكنيف
و لا بأس بالبالوعة، هذا مذهب الخمسة وأتباعهم، و يؤيده ما رواه محمد بن الحسنالصفار قال: «كتبت الى أبي محمد عليهالسّلام هل يغسل الميت و ماؤه الذي يصبعليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع يكون