مسئلة: و يجعل إحديهما مع ترقوته من جانبهالأيمن يلصقها بجلده، و الأخرى من الجانباليسار بين القميص و الإزار
ذكر ذلك الشيخان في المبسوط و النهاية والمقنعة. و قال ابن عقيل: واحدة تحت إبطهالأيمن، و قال علي بن بابويه، يجعل اليمنىمع ترقوته و اليسرى عند وركه بين القميص والإزار. و في رواية جميل بن دراج قال: «ان الجريدةقدر شبر توضع من عند الترقوة الى ما بلغتمن ما يلي الجانب الأيمن، و الأخرى فيالأيسر، من عند الترقوة الى ما بلغت من فوقالقميص» و في رواية عبد اللّه بن المغيرة،عن رجل، عن يحيى ابن عبادة، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «يوضع و أشار بيدهمن عند ترقوته الى يده تلف مع ثيابه» والروايتان ضعيفتان، لأن القائل في الأولمجهول، و الثانية مقطوعة السند، و معاختلاف الروايات و الأقوال يجب الجزمبالقدر المشترك بينها و هو استحباب وضعهامع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصورشئت.
مسئلة: و قيل فان تعذر النخل فمن السدر
و ان تعذر فمن الخلاف، و المفيد (ره) قدمالخلاف على السدر، روى سهل بن زياد عن غيرواحد من أصحابنا قلنا له: «جعلنا فداك انلم نقدر على الجريدة؟ قال: عود السدر،قلنا: فان لم نقدر؟ قال: عود الخلاف» و هذا كما ذكره الشيخ،لكن «سهل» ضعيف و المقول مجهول، فالروايةساقطة.