و قد روى حفص البختري، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «يشق الكفن إذا أدخلتالميت في قبره من عند رأسه» و هذه الروايةمخالفة لما عليه الأصحاب، و لان ذلك إفسادللمال على وجه غير مشروع، و مثله رواية ابنعمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام فلا عبرة بهما، و الصواب الاقتصارعلى حل عقده، و أما وضع التربة:
ففتوى الشيخين، و اختلف قولهما في موضعجعلها، و الأحسن تحت خده، و قيل:
في كفنه، و قيل تلقاء وجهه.
مسئلة: ثمَّ يطم القبر، و لا يطرح فيه منغير ترابه
و عليه فتوى الأصحاب، روى الجلال بإسنادهعن جابر قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله أن يزاد في القبر على حفرته» وعن عقبة بن عامر قال:» لا تجعل في القبر منالتراب أكثر مما خرج منه» و من طريقالأصحاب ما رواه السكوني، عن أبي عبداللّه عليه السّلام «ان النبي صلّى اللهعليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لميخرج منه» و عنه، عن الصادق عليه السّلامقال:
«لا تطينوا القبر من غير طينه».
مسئلة: و يرفع مقدار أربع أصابع مربعا
هذا فتوى الأصحاب بأجمعهم، و يؤيده روايةمحمد بن مسلم قال: «سألت أحدهما عن الميت،فقال يسل سلا من قبل رجليه، و يلزق الأرضبالقبر الا قدر أربع أصابع مفرجات، و يربعقبره».
و من طريق الجمهور ما رواه الساجي بإسنادهعن جابر «ان النبي صلّى الله عليه وآله رفعقبره عن الأرض بقدر شبر» و التربيع مذهبناو مذهب الشافعي، خلافا لأبي حنيفة