مسئلة: و يعيد «الصلاة» لو ترك غسل أحدالمخرجين، و لا يعيد الوضوء
و هذا مذهب الثلاثة. و قال ابن بابويه (ره):يعيد الوضوء أيضا. لنا على إعادة الصلاة: ان طهارة البدن منالنجاسة شرط لصحة الصلاة و لم يحصل، و أماانه لا يعيد الوضوء فلعدم المنافاة بينالوضوء و وجود عين النجاسة. و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه ابنأذينة قال: «ذكر أبو مريم الأنصاري انالحكم بن عتبة بال و لم يغسل ذكره متعمدا،فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام،فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره و يعيدصلاته و لا يعيد وضوءه» و عن علي بن يقطين،عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «سألته عنالرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوءالصلاة، فقال: يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه». و في رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «لا يعيد الصلاة» قال الشيخفي التهذيب: يحمل هذا على من لم يجد الماء.و في رواية سليمان بن خالد عن أبي جعفرعليه السّلام «يغسل ذكره ثمَّ يعيدالوضوء» قال الشيخ رحمه اللّه تعالى فيالتهذيب يحمل على الاستحباب، بدلالةالأخبار المتقدمة، و هو حسن.
مسئلة: و لو كان الخارج أحد «الحدثين» غسلمخرجه دون الأخر
و هو إجماع، و لان وجوب غسل المخرج بسببالخارج فمع عدم الموجب يسقط الحكم. و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عمارالساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «إذا بال الرجل و لم يخرج منه غيرهفإنما عليه أن يغسل إحليله و لا يغسلمقعدته و ان خرج عن مقعدته شيء و لم يبلفإنما عليه أن يغسل المقعدة و لا يغسل الاحليل