مسئلة: و يحرم على زوجها منها موضع الدم - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسئلة: و يحرم على زوجها منها موضع الدم

و هو إجماع فقهاء الإسلام، و اتفقوا علىجواز الاستمتاع بما فوق السرة و دونالركبة، و اختلفوا في جواز الاستمتاع بمابينهما، و الذي عليه جمهور الأصحاب،الإباحة، و تركه أفضل، ذهب اليه الشيخان،و قال علم الهدى في شرح الرسالة: عندنا لايحل الاستمتاع منها الا بما فوق الميزر، وهو مذهب أبي حنيفة و الشافعي.

لنا قوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَفِي الْمَحِيضِ و «المحيض» موضع الحيضكالمقيل و المبيت، فيحل ما عداه بالأصل، ولا يقال: «المحيض» هو الحيض لقوله تعالىيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذىً و قوله وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَالْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ.

لأنا نقول: لا تنازع في تسمية الحيضمحيضا، بل كما يسمى الحيض بذلك يسمى بهموضع الحيض، لكن يجب تنزيل آية التحريمعلى ما قلناه، أما أولا:

فلأنه قياس اللفظ، و أما ثانيا: فلأنه لونزل على الحيض لزم اعتزال النساء في زمانالحيض و هو منفي بالإجماع. و لأنه يلزم منتنزيله على الحيض الإضمار، إذ لا يتعذراعتزال النساء في نفس الأمر فيفتقر إلىالإضمار و هو الزمان، و لو نزلنا علىالموضع لم يفتقر إلى الإضمار، و لما ذكر فيسبب نزول هذه الآية من كون اليهود يعتزلونالنساء في زمان الحيض فسأل أصحاب النبيصلّى الله عليه وآله عن ذلك، فنزلت هذهالاية فقال النبي صلّى الله عليه وآله«اصنعوا كل شي‏ء إلا النكاح» رواه مسلم.

و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبدالملك بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عما لصاحب المرأة الحائضمنها، قال: كل شي‏ء عدا القبل بعينه»

/ 461