و هو إجماع فقهاء الإسلام، و اتفقوا علىجواز الاستمتاع بما فوق السرة و دونالركبة، و اختلفوا في جواز الاستمتاع بمابينهما، و الذي عليه جمهور الأصحاب،الإباحة، و تركه أفضل، ذهب اليه الشيخان،و قال علم الهدى في شرح الرسالة: عندنا لايحل الاستمتاع منها الا بما فوق الميزر، وهو مذهب أبي حنيفة و الشافعي. لنا قوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَفِي الْمَحِيضِ و «المحيض» موضع الحيضكالمقيل و المبيت، فيحل ما عداه بالأصل، ولا يقال: «المحيض» هو الحيض لقوله تعالىيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذىً و قوله وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَالْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ. لأنا نقول: لا تنازع في تسمية الحيضمحيضا، بل كما يسمى الحيض بذلك يسمى بهموضع الحيض، لكن يجب تنزيل آية التحريمعلى ما قلناه، أما أولا: فلأنه قياس اللفظ، و أما ثانيا: فلأنه لونزل على الحيض لزم اعتزال النساء في زمانالحيض و هو منفي بالإجماع. و لأنه يلزم منتنزيله على الحيض الإضمار، إذ لا يتعذراعتزال النساء في نفس الأمر فيفتقر إلىالإضمار و هو الزمان، و لو نزلنا علىالموضع لم يفتقر إلى الإضمار، و لما ذكر فيسبب نزول هذه الآية من كون اليهود يعتزلونالنساء في زمان الحيض فسأل أصحاب النبيصلّى الله عليه وآله عن ذلك، فنزلت هذهالاية فقال النبي صلّى الله عليه وآله«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم. و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبدالملك بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عما لصاحب المرأة الحائضمنها، قال: كل شيء عدا القبل بعينه»