فان ذلك يكون بيانا و به تسقط دعوىالشافعي.
مسئلة: و أن يجعل له «لحد»
و معناه ان الحافر إذا انتهى الى أرضالقبر حفره مما يلي القبلة حفرا واسعا قدرما يجلس فيه الجالس، كذا ذكره الشيخان فيالنهاية و المبسوط و المقنعة، و ابنبابويه في كتابه، لقوله عليه السّلام«اللحد لنا و الشق لغيرنا».
و من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «ان رسول اللّهصلّى الله عليه وآله لحد له أبو طلحةالأنصاري» و في رواية إسماعيل بن همام، عنالرضا عليه السّلام قال: «قال أبو جعفر حيناحتضر: إذا أنا مت فاحفروا لي شقا، فان قيللكم: ان رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهلحد له فصدقوا».
و قال في التهذيب في رواية عن ابن أبيعمير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس، ولو كانت الأرض رخوة لا يحتمل يعمل له شبهاللحد من بناء تحصيلا للفضيلة. و قد روىسالم بن مكرم، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال:
«يجعل للميت و سادة من تراب، و يجعل خلفظهره مدرة لئلا يستلقي».
مسئلة: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحلأزراره و أن يتخفى و يكشف رأسه
هذا مذهب الأصحاب، و يؤيده ما رواه بكرالحضرمي، عن أبي عبد اللّه قال: «لا تنزلالقبر و عليك عمامة و لا قلنسوة و لا رداء ولا حذاء، و حل أزرارك قلت: فالخف؟ قال: لابأس».