قاله الشيخ. و خالف منه الشافعي، و أبوحنيفة، و مالك. و عن أصحاب أحمد روايتان،لان الواو لا يقتضي ترتيبا. لنا انا بيّنااختصاصه بآخر الوقت فتكون الموالاة منضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت و علىالقول بالسعة يحتج بفعل النبي صلّى اللهعليه وآله، فإنه تابع بين أعضائه مبنياعند السؤال فيكون تلك الكيفية لازمة، ويرجع في قدر الموالاة إلى العادة. فرع لو كان على يده نجاسة فتيمم قبلإزالتها. قال في الخلاف: يصح. و الوجه المنع كما قال في النهاية، لأنالتيمم لا يصح قبل التضييق فلو تيمم قبلالإزالة فات شرطه.
مسئلة: التيمم لا يرفع الحدث
و هو مذهب العلماء كافة. و قيل يرفع. و اختلف في نسبة هذا القول، فقوم يسندونهالى أبي حنيفة، و آخرون الى مالك. لنا الإجماع، فإن الحكاية المذكورة لايقدح فيه. و قال ابن عبد البر من أصحابالحديث منهم: أجمع العلماء على أن طهارةالتيمم لا ترفع الحدث، و لان المتيمم يجبعليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدثالسابق، فلو لم يكن الحدث السابق باقيالكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجهغيره، و وجود الماء ليس حدثا بالإجماع، ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممينفي موجبه ضرورة استوائهم فيه، لكن هذاباطل لان المحدث لا يغتسل و المجنب لايتوضأ، و لأن النبي