و هو إجماع الناس، و الخلاف في الآدمي وعلماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية،كغيره من ذوات الأنفس السائلة. و قالالشافعي في الأصح عندهم، هو طاهر تكرمةله، و لأنه لو كان نجس العين لما طهربالغسل. و نحن فلا نسلّم ان كرامته توجب طهارتهبعد الموت بل لم لا يكفي في كرامته طهارتهبالغسل، أو مجازاته بالإحسان في الآخرة ولا استبعاد في طهارة عينه بالغسل كما لااستبعاد في طهارة عين الخمر النجسةبالانقلاب، لان التطهر من النجاسة يختلفبحسب دلالة الشرع كما طهرنا الجنابةبالفرك و لم يطهر العذرة و لا الدم.
مسئلة: الدم كله نجس، عدا دم ما لا نفس لهسائلة
قليله و كثيره، و هو مذهب علمائنا، عداابن الجنيد، فإنه قال: إذا كانت سعته دونسعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الاعلى لم ينجس الثوب. لنا قوله عليه السّلام: «انما يغسل الثوبمن البول و الغائط و المني و الدم». و انماللحصر و لم ترد حصر الجواز، و لاالاستحباب، فتعين انه أراد حصر الوجوب، وكأنه قال لا يجب غسل الثوب الا من هذه. و من طريق الأصحاب ما روى حبيب الأسدي عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعتهيقول في الرجل يرعف و هو على وضوء قال:«يغسل آثار الدم و يصلي». و عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قلت: الرجل يكون في ثوبه نقط الدمفينسى