مسئلة: العلقة التي يستحيل إليها نطفةالآدمي نجسة - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لنا لو كان نجسا لنجس بموته الماء القليللأنه يتفسخ فيه لكن لا ينجس الماء فيكونطاهرا، و لان دم السمك لو كان نجسا لوقفتإباحة أكله على سفح دمه بالذبح كحيوانالبر، لكن الإجماع على خلاف ذلك فإنه يجوزأكله بدمه.

و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه عبداللّه بن أبي يعفور قلت: لأبي عبد اللّهعليه السّلام ما تقول في دم البراغيث قال:«ليس به بأس» قلت: انه يكثر و يتفاحش قال «وان كثر». و عن محمد بن الريان كتبت الىالرجل هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يقاس على نحو هذا فوقع عليه السّلام«يجوز الصلاة و الطهر منه أفضل».

و عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهالسّلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكيكون في الثوب يصلي فيه الرجل يعني دمالسمك، و لان التحرز من دم البق و البراغيثمتعذر فيسقط اعتبار الطهارة منه رفعاللحرج، و لان عمل المسلمين كلهم علىالصلاة فيه و استقراء أحوال الناس تحققذلك إذ التخلص منه غير ممكن.

مسئلة: العلقة التي يستحيل إليها نطفةالآدمي نجسة

قاله الشيخ في الخلاف و استدل بإجماعالفرقة. لنا انها دم حيوان له نفس فتكوننجسة، و كذا العلقة التي توجد في بيضةالدجاج و شبهه.

مسئلة: الخمر نجسة العين

و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و الشافعي وأبي حنيفة و أكثر أهل العلم. و قال محمد بنبابويه و ابن أبي عقيل منا: ليست نجسة، وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب و ان كانتمحرمة.

لنا قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِالشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ. و الآيةدالة من وجهين:

/ 461