قاله الشيخ في الخلاف و استدل بإجماعالفرقة. لنا انها دم حيوان له نفس فتكوننجسة، و كذا العلقة التي توجد في بيضةالدجاج و شبهه.
مسئلة: الخمر نجسة العين
و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و الشافعي وأبي حنيفة و أكثر أهل العلم. و قال محمد بنبابويه و ابن أبي عقيل منا: ليست نجسة، وتصح الصلاة مع حصولها في الثوب و ان كانتمحرمة. لنا قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِالشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ. و الآيةدالة من وجهين: