مسئلة: و يجب تغسيله ثلاث مرات، أولا بماءالسدر، ثمَّ بماء الكافور، ثمَّ بالماءالقراح - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فأنقه» و في وجوب النية على الغاسل عنديتردد: و قد قال الشيخ في الخلاف:

بوجوبها و استدل بإجماع الفرقة، و منشأالتردد انه تطهير للميت من نجاسة الموتفهو إزالة نجاسة كغسل الثوب النجس، والأحوط ما ذكره الشيخ.

مسئلة: و يجب تغسيله ثلاث مرات، أولا بماءالسدر، ثمَّ بماء الكافور، ثمَّ بالماءالقراح

و لا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا عندعوز الماء، و هو مذهب الأصحاب خلا سلارفإنه اقتصر على الوجوب على المرة بالماءالقراح و ما زاد على الاستحباب، و هو مذهبالشافعي و أحمد و أبي حنيفة، غير ان أباحنيفة لا يستحب الكافور للماء، و للشافعيو أحمد يجعلانه أخيرا.

لنا حديث أم عطية «ان رسول اللّه صلّىالله عليه وآله حين توفت ابنته قال: اغسلهاثلاثا أو خمسا أو أكثر» و التخيير فيما زادعلى الثالث فيثبت الثلاث وجوبا و في حديثابن عباس «ان النبي صلّى الله عليه وآلهغسلوه بماء و سدر» و من طريق أهل البيتعليهم السّلام ما رواه الحلبي قال: قال أبوعبد اللّه عليه السّلام: «يغسل الميت ثلاثغسلات، مرة بالسدر، و مرة بالماء يطرح فيهالكافور، و مرة أخرى بالماء القراح».

و عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «اغسله بماء و سدر ثمَّ اغسلهعلى أثر ذلك أخرى بماء كافور، و ذريرة انكانت، و اغسله الثالثة بماء قراح ثلاثغسلات لجسده، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟قال: ان استطعت يكون عليه قميص تغسله منتحته، و قال: أحب لمن غسل ميتا أن يلف علىيديه الخرقة حتى يغسله».

/ 461