الأول: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاةطرحها إن أمكن و أتم صلاته و ان لم يتمكن الا بما يبطل الصلاة مثلالفعل الكثير أو استدبار القبلة، بطلتصلاته و استقبلها بعد طرح النجاسة أوإزالتها، و به قال في المبسوط، و على قولالشيخ الثاني يستأنف ان كان الوقت باقياكيف كان. الثاني: لو وقعت عليه نجاسة و هو في الصلاةثمَّ زالت و هو لا يعلم ثمَّ علم استمر علىحاله على ما قلناه، و على القول الثاني يستقبلالصلاة. الثالث: لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أوصبيا، لم يبطل صلاته لأن النبي صلّى الله عليه وآله حمل أمامةو هو يصلي و ركب الحسين عليه السّلام علىظهره و هو ساجد، و كذا لو حمل قارورة فيهانجاسة مشدودة الرأس. و تردد الشيخ فيالخلاف فقال: لا تبطل صلاته، و به قال ابن أبي هريرة، وقاسه على حمل حيوان طاهر في جوفه نجاسة. وقال جميع الفقهاء تبطل. قال الشيخ: و انقلنا تبطل كان قويا لان على المسئلةالإجماع. فإن خلاف بن أبي هريرة لا يعتد به.و جزم في المبسوط بالبطلان. و الوجه عندي الجواز، و ما استدل بهالشيخ، ضعيف لأنه سلم انه ليس على المسئلةنص لأصحابه و على هذا التقدير يكون مااستدل به من الإجماع، هو قول جماعة منفقهاء الجمهور و ليس في ذلك حجة عندنا و لاعندهم أيضا. و الدليل على الجواز انه محمول لا يتمالصلاة فيه منفردا فيجوز استصحابه فيالصلاة بما قدمناه من الخبر، ثمَّ نقولالجمهور عولوا على أنه حامل نجاسة فيبطلصلاته كما لو كانت على ثوبه و نحن نقولالنجاسة على الثوب منجسة له فتبطل لنجاسةالثوب لا لكونه حاملا نجاسة و نطالبهمبالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاةإذا لم يتصل بالثوب و البدن.