«الاستبراء» و كيفيته ان لم يتيسر البول،أن يمسح أصل القضيب تحت الأنثيين و يعصرهالى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه، كذاذكره المفيد (ره) في المقنعة. و هل هو واجب؟قال الشيخ (ره) في المبسوط و الجمل: نعم علىالرجال. و قال علم الهدى رضي اللّه عنه: هومن سنن غسل الجنابة و آدابها. و هو الأشبه. لنا قوله تعالى وَ لا جُنُباً إِلَّاعابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ولأن الأصل عدم الوجوب، و لا ينافي ذلك وجوباعادة الغسل مع الإخلال به لو رأى بللا،لأنه لا لزوم بينهما. و غسل «اليدين» ثلاثاو هو إجماع الأصحاب، و قد سلف مستنده فيباب الوضوء. و «المضمضة» و «الاستنشاق»عندنا سنتان غير واجبتين خلافا لأبي حنيفةو أحمد. لنا قوله تعالى وَ لا جُنُباً إِلَّاعابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وقول النبي صلّى الله عليه وآله «المضمضة والاستنشاق من الفطرة» و هو دلالةالاستحباب. و من طريق الأصحاب، ما رواه عبداللّه بن سنان قال: «لا يجنب الأنف و الفملأنهما سائلان» و روى أبو بكر الحضرمي قالأبو عبد اللّه عليه السّلام: «ليس عليكمضمضة و لا استنشاق، انهما من الجوف» وإمرار «اليد» على الجسد مستحب، و هواختيار فقهاء أهل البيت عليهم السّلام. وقال مالك: و هو واجب، لقوله تعالى حَتَّىتَغْتَسِلُوا و لا يقال: غسل الا مع الدلك.