و هو اختيار الثلاثة، و قال ابن بابويه(ره) في كتابه: و لا بأس أن يختضب الجنب و يجنب مختضبا، ويحتجم و يتنور و يذبح، و ينام جنبا الى آخرالليل. لنا الأحاديث المشهورة عن أهلالبيت عليهم السّلام منها: رواية كرد بن المسمعي قال: «سمعت أبا عبداللّه عليه السّلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب» قال المفيد (ره): و لان ذلك يمنعوصول الماء الى ظاهر الجوارح التي عليهاالخضاب. و لعله (ره) نظر الى أن اللون عرض وهو لا ينتقل، فيلزم حصول أجزاء من الحناءفي محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها،لكنها حقيقة لا تمنع الماء منعا تاما،فكرهت لذلك، و لو قيل: الرواية دالة علىالنهي و إطلاقه يقتضي التحريم، قلنا: هيمعارضة برواية دالة الإباحة، سيأتي،فيكون الحاصل بينهما الكراهية.
فرع
قال المفيد (ره) في المقنعة: فإن أجنب بعدالخضاب لم يخرج. و هو محمول على اتفاقالجنابة لا على فعلها اختيارا، لان تعليلهالأول يقتضي المنع هنا، و يدل على كراهيةالقصد إلى الجنابة بعد الخضاب ما رواهالحسن بن سعيد، عن القسم بن محمد، عن أبيسعيد، عن أبي إبراهيم «سأل أ يختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت: فيجنب و هو مختضب؟قال لا». و مثله روى محمد بن يونس «ان أباه كتب الىأبي الحسن عليه السّلام يسأله عن