مسئلة: ثمَّ لا يكون الدم نفاسا حتى تراهبعد الولادة أو معها
هذا مذهب الشيخين، قال في الخلاف: و مايخرج مع الولادة عندنا نفاس، و كذا قال فيالمبسوط، و قال علم الهدى في المصباح:النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيبالولادة و هو اختيار أبي حنيفة. و التحقيقان ما تراه مع الطلق ليس بنفاس، و كذا ماتراه عند الولادة قبل خروج الولد، أما مايخرج بعد ظهور شيء من الولد فهو نفاس،لان ما قبل ذلك هي حامل، و دم الحاملاستحاضة على ما بيناه. و يؤيد ذلك ما رواه عمار بن موسى عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «في المرأة يصبهاالطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرةأو دما، قال: تصلي ما لم تلد، فان غلبهاالوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلي[تصليها]، فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ماتطهر» و هذه و ان كان سندها فطحية، لكنهمثقات في النقل، و لا معارض لها. و يؤيدها الأصل، و روى السكوني عن جعفر عنأبيه عليه السّلام قال: «ما جعل اللّه حيضامع حبل» يعني إذا رأت الدم و هي حامل، لاتدع الصلاة، الا أن ترى على رأس الولد إذاضربها الطلق، و رأت الدم تركت الصلاة و«السكوني» عامي، لكنه ثقة، و لا معارضلروايته هذه، و لو وضعت مضغة كان كما لووضعت جنينا، لأنه دم جاء عقيب وضع حمل، أماالعلقة و النطفة فلا يتعين معهما الحمل،فيكون حكمه حكم دم الحائض.
مسئلة: و لا حد لأقله، و في أكثره روايات:أشهرها انه لا يزيد عن أكثر الحيض
أما ان الأقل لا حد له، فهو مذهب أهلالعلم، خلا محمد بن الحسن