مسئلة: ثمَّ لا يكون الدم نفاسا حتى تراهبعد الولادة أو معها - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لنا ان النفاس هو الدم المخصوص و لم يوجد،و لأن الأحكام المتعلقة بالنفاس كتحريمالوطي، و إيجاب الغسل، منفية بالبراءةالأصلية فيثبت في موضع الدليل.

مسئلة: ثمَّ لا يكون الدم نفاسا حتى تراهبعد الولادة أو معها

هذا مذهب الشيخين، قال في الخلاف: و مايخرج مع الولادة عندنا نفاس، و كذا قال فيالمبسوط، و قال علم الهدى في المصباح:النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيبالولادة و هو اختيار أبي حنيفة. و التحقيقان ما تراه مع الطلق ليس بنفاس، و كذا ماتراه عند الولادة قبل خروج الولد، أما مايخرج بعد ظهور شي‏ء من الولد فهو نفاس،لان ما قبل ذلك هي حامل، و دم الحاملاستحاضة على ما بيناه.

و يؤيد ذلك ما رواه عمار بن موسى عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «في المرأة يصبهاالطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرةأو دما، قال: تصلي ما لم تلد، فان غلبهاالوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلي[تصليها]، فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ماتطهر» و هذه و ان كان سندها فطحية، لكنهمثقات في النقل، و لا معارض لها.

و يؤيدها الأصل، و روى السكوني عن جعفر عنأبيه عليه السّلام قال: «ما جعل اللّه حيضامع حبل» يعني إذا رأت الدم و هي حامل، لاتدع الصلاة، الا أن ترى على رأس الولد إذاضربها الطلق، و رأت الدم تركت الصلاة و«السكوني» عامي، لكنه ثقة، و لا معارضلروايته هذه، و لو وضعت مضغة كان كما لووضعت جنينا، لأنه دم جاء عقيب وضع حمل، أماالعلقة و النطفة فلا يتعين معهما الحمل،فيكون حكمه حكم دم الحائض.

مسئلة: و لا حد لأقله، و في أكثره روايات:أشهرها انه لا يزيد عن أكثر الحيض

أما ان الأقل لا حد له، فهو مذهب أهلالعلم، خلا محمد بن الحسن

/ 461