مسئلة: كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أيجوز الصلاة فيه - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
على مهانة نفس من يستقر بها، و إذا اختصتبمزية الاستقذار و الاستهانة لم يلزم منالمنع من الصلاة بها المنع من غيرها مما لاينتهي في الاستقذار الى حدها، و لانالحمام لا يحرم الصلاة فيه بل يكره فلايلزم من كراهية لما يتضمن من بدو العوراتكراهية غيرها مما يتخلى من ذلك.
ثمَّ لم لا يكون النهي لكون هذه المواضعلا تخلو من نجاسة تتعدى الى المصلي أولاحتمال ذلك فلا يتعدى النهي الى ما يؤمنتعديه. و أما خلعه عليه السّلام نعله فإنهحكاية فعل و لا يجب المتابعة إلا مع العلمبوجه الفعل و نحن لا نعلم فلعله فعل ذلكتنزها.
فرع ان قلنا طهارة المكان شرط فلو وضععليه شيئا طاهرا جاز و قد رواه عامر بن نعيم عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قلت: المنازل التي ينزلهاالناس في أبوال الدواب و السرجين و يدخلهااليهود و النصارى كيف يصنع بالصلاة فيهاقال: «صلي على ثوبك».
فرع آخر و لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عنمسقط جسده جاز و كان كما لو اتصلت الأرض بموضع نجس.مسئلة: كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أيجوز الصلاة فيه
و ان كان نجسا كالتكة و الجورب والقلنسوة، ذكر ذلك الخمسة و أتباعهم وخالف الفقهاء في ذلك.
لنا ان الطهارة شرط في الصلاة فيكون مختصةبماله أثر فيها فلا يشترط في غيره عملابالأصل السليم عن المعارض.