مسئلة: من كان عذره عدم الماء لم يتيمم الابعد الطلب‏‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقتضيه المذهب انه لا يجوز، لأنه يشترط أنينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك.

مسئلة: من كان عذره عدم الماء لم يتيمم الابعد الطلب‏‏

مع سعة الوقت و رجاء الإصابة و الأمن، و هومذهب فقهائنا، و اختار الشافعي. و قال أبوحنيفة لا يجب الا مع العلم بالإصابة، أو ظنالإصابة لأمارة. و في رواية علي بن أسباطعن علي بن سالم عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «لا يطلب الماء يمينا و لا شمالا ولا في بئر» و حملها الشيخ على الخوف، و هوتأويل بعيد، لكن الراوي علي بن أسباط و هوضعيف فتكون الرواية ساقطة.

لنا قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءًفَتَيَمَّمُوا و عدم الوجود لا يتحقق معإمكانه إذ من الممكن أن يكون الماء قريبافيكون الطلب وسيلة اليه.

و يؤيده ما روى السكوني عن جعفر عن أبيه عنعلي عليه السّلام قال: «يطلب الماء فيالسفر إن كانت الحزونة غلوة و ان كانتسهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك».

و رواية زرارة عن أحدهما قال: «فليطلب مادام في الوقت فإذا خشي أن يفوته الوقتفليتيمم و ليصل في آخر الوقت».

فروع‏

الأول: قال المفيد في المقنعة: يطلب أمامهو يمينه و شماله في كل جهة غلوة سهم فيالحزنة أو غلوتين في السهلة لا يطلب أكثر من ذلك. و قال الشيخ فيالمبسوط:

/ 461