مسئلة: و في وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من إسراع التغيير و تعرض الهوام، و مععدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصولالنقاء.

مسئلة: و في وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه‏

قال الشيخ في المبسوط: و قد قيل: انه يوضأالميت، فمن عمل به كان جائزا غير أن عملالطائفة على ترك العمل بذلك، لان غسلالميت كغسل الجنابة، و لا وضوء في غسلالجنابة.

و قال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنابةليس فيه وضوء. و قال بعض أصحابنا:

يستحب فيه الوضوء، و قال المفيد (ره) فيالمقنعة: ثمَّ يوضأ الميت فيغسل وجهه وذراعيه و يمسح برأسه و ظاهر قدميه. و قالالشيخ في الاستبصار باستحبابه.

لنا ما رواه حريز قال: «أخبرني أبو عبداللّه عليه السّلام قال: الميت يبدأ بفرجهثمَّ يوضأ وضوء الصلاة» و ما رواه الوشاء،عن أبي خثيمة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «ان أبي أمرني أن أغسله (و ساقالحديث) الى أن قال: ثمَّ يوضه وضوءالصلاة».

و انما حملنا ذلك على الاستحباب، لما رويمن النقل المستفيض عن أهل البيت عليهمالسّلام في كيفية غسل الميت و انتقالهم منتليين أصابعه و غسل يديه الى غسل رأسه وجسده من غير ذكر الوضوء، روى ذلك عدة منالأصحاب منهم الحلبي عليه الرحمة، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام، و عبد اللّهالكاهلي عنه أيضا، و يعقوب بن عبد الصالح.

و لا يقال: رواية ابن أبي عمير، عن حماد أوغيره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فيكل غسل وضوء الا غسل الجنابة» يدل علىالوجوب، لأنا نقول: لا يلزم‏

/ 461