قال الشيخ في المبسوط: و قد قيل: انه يوضأالميت، فمن عمل به كان جائزا غير أن عملالطائفة على ترك العمل بذلك، لان غسلالميت كغسل الجنابة، و لا وضوء في غسلالجنابة. و قال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنابةليس فيه وضوء. و قال بعض أصحابنا: يستحب فيه الوضوء، و قال المفيد (ره) فيالمقنعة: ثمَّ يوضأ الميت فيغسل وجهه وذراعيه و يمسح برأسه و ظاهر قدميه. و قالالشيخ في الاستبصار باستحبابه. لنا ما رواه حريز قال: «أخبرني أبو عبداللّه عليه السّلام قال: الميت يبدأ بفرجهثمَّ يوضأ وضوء الصلاة» و ما رواه الوشاء،عن أبي خثيمة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «ان أبي أمرني أن أغسله (و ساقالحديث) الى أن قال: ثمَّ يوضه وضوءالصلاة». و انما حملنا ذلك على الاستحباب، لما رويمن النقل المستفيض عن أهل البيت عليهمالسّلام في كيفية غسل الميت و انتقالهم منتليين أصابعه و غسل يديه الى غسل رأسه وجسده من غير ذكر الوضوء، روى ذلك عدة منالأصحاب منهم الحلبي عليه الرحمة، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام، و عبد اللّهالكاهلي عنه أيضا، و يعقوب بن عبد الصالح. و لا يقال: رواية ابن أبي عمير، عن حماد أوغيره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فيكل غسل وضوء الا غسل الجنابة» يدل علىالوجوب، لأنا نقول: لا يلزم