مسئلة: و سنن الطهارة عشر - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكل صلاة، لأن الغائط حدث فلا يستبيح معهإلا الصلاة الواحدة، لمكان الضرورة، أمالو تلبس بالصلاة متطهرا ثمَّ فجئه الحدثمستمرا تطهر و بنى، لأن التخلص متعذر، و لواستأنف الصلاة مع وجوده لم تظهر فائدةفالاستمرار أولى، و يؤيد ذلك ما رواه محمدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال«صاحب البطن الغالب يتوضأ ثمَّ يرجع فيصلاته فيتمم ما بقي».

مسئلة: و سنن الطهارة عشر

وضع «الإناء» على اليمين و «الاغتراف»باليمين، و هو مذهب الأصحاب، أما وضعالإناء على اليمين، فالمراد به الإناءالذي يغترف منه باليد لا الذي يصب منه،لأنه أمكن في الاستعمال، و هو نوع منتدبير، و روي عن النبي صلّى الله عليه وآله«ان اللّه يحب التيامن في كل شي‏ء» والاغتراف باليمين كذلك.

و يدل عليه من طريق الأصحاب ما رواه زرارةو بكير عن أبي جعفر عليه السّلام انهماسألاه عن وضوء رسول اللّه صلّى الله عليهوآله «فاستدعا بتور فيه ماء فغسل كفيهثمَّ غمس كفه اليمنى فغسل وجهه بها».

و التسمية أمام الوضوء مستحبة، و هو مذهبالعلماء، و أوجبه أهل الظاهر، لقوله عليهالسّلام «لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّهعليه» لنا قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَىالصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و«الفاء» للتعقيب فاقتضى نفي الواسطة بينإرادة الصلاة و غسل الوجه، و قوله عليهالسّلام «إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كلهو إذا

/ 461