فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في رواية محمد بن علي عليه السّلام عنبعض أصحابنا قلت: «الجنب و الميت يتفقان، ولا يكون الماء الا بقدر كفاية أحدهما،أيهما أولى؟ قال: يتيمم الجنب و يغسلالميت».

و عندي: ان رواية التفليسي، أرجح بتقدير،الا يكون الماء لأحدهم، لأنها متصلة، والعامل بها من الأصحاب كثير، و الأخرىمقطوعة، و الذي ذكر الشيخ رحمه اللّه، ليسموضع البحث، فانا لا نخالف ان لهم الخيرة،لكن البحث في الأولى أولوية لا يبلغاللزوم، و لا ينافي التخيير، و لو قيل:المحدث لم يجز له ذكر، قلنا: تخصيص الجنببالماء، يدل على أن المحدث يتيمم.

فروع‏

الأول: هل يجوز لمالك الماء، أن يبذلهلغيره، مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا لأن الطهارة تعينت عليه، و هو متمكن منالماء، و العدول الى التيمم مشروطبالتعذر، و التقدير عدمه، و يؤيد ذلك،رواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «في قوم كانوا فيسفر، و أصاب أحدهم جنابة، و ليس معهم الاما يكفي الجنب، أ يتوضؤن أم يعطونه الجنب؟فقال: يتوضئون هم و يتيمم الجنب» و ذكرالنجاشي: ان وهيب بن حفص كان واقفيا، لكنهثقة.

الثاني: لو كان مع غيرهم، و التمس الأولى،أو أوصى موص بتسليمه الى الأولى، فقد قلنا:الجنب أولى‏ لأنه يريد استباحة الصلاة، و طهارة بدنه،و للميت أحد القسمين، و لأنه متعبدبالغسل، و الميت سقط تعبده.

و يؤيد ذلك: رواية الحسن التفليسيالمذكورة، و على قول الشيخ لا أولوية

/ 461