الأول: هل يجوز لمالك الماء، أن يبذلهلغيره، مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا لأن الطهارة تعينت عليه، و هو متمكن منالماء، و العدول الى التيمم مشروطبالتعذر، و التقدير عدمه، و يؤيد ذلك،رواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «في قوم كانوا فيسفر، و أصاب أحدهم جنابة، و ليس معهم الاما يكفي الجنب، أ يتوضؤن أم يعطونه الجنب؟فقال: يتوضئون هم و يتيمم الجنب» و ذكرالنجاشي: ان وهيب بن حفص كان واقفيا، لكنهثقة. الثاني: لو كان مع غيرهم، و التمس الأولى،أو أوصى موص بتسليمه الى الأولى، فقد قلنا:الجنب أولى لأنه يريد استباحة الصلاة، و طهارة بدنه،و للميت أحد القسمين، و لأنه متعبدبالغسل، و الميت سقط تعبده. و يؤيد ذلك: رواية الحسن التفليسيالمذكورة، و على قول الشيخ لا أولوية