مسئلة: و أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أولى، فأما رواية هشام بن سالم، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره و قد بال، فقال: يغسلذكره و لا يعيد الصلاة» ففي طريقها «أحمدابن هلال» و هو ضعيف مع ان العمل علىخلافها متقدم.

الثاني: إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أوتعذر استعماله‏ لمانع كالجرح أجزأه مسحه بما يزيل عينالنجاسة كالحجر و الخرق و الكرسف و شبهه، ولأن إزالة عين النجاسة و أثرها واجب، فانتعذر إزالتهما تعين ازالة العين.

الثالث: لا يجب غسل الإحليل من ما يخرجمنه‏ عدا البول و المني و الدم، سواء كانالخارج جامدا كالحصى و الدود، أو مائعاكالمذي و رطوبة الفرج و الحقنة إذا خرجتخالصة، لأن الأصل الطهارة، و التنجيسموقوف على التوقف و هو منتف هنا، لا يقال:الخارج لا ينفك من ملابسة النجاسة و لانالمجرى ينجس بملاقاة النجاسة فينجس ما يمربه، لأنا نمنع ذلك و نطالب بالدلالة عليه،فان المجاري عندنا لا ينجس، و يؤيد ذلكقولهم عليهم السّلام في المذي «هو بمنزلةالبصاق».

الرابع: لو دب الى فرج المرأة «مني» من ذكرأو أنثى ثمَّ خرج لم يجب به وضوء و لا غسل و جرى مجرى نجاسة لاقت المخرج، فإنه يجبغسله كما يجب غسل النجاسة.

الخامس: الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسلالظاهر من موضع الملاقاة، و ان أمكن كشفها كشفهاإذا بال، و غسل المخرج. و ان لم يكشفها عندالإراقة فهل يجب كشفها لغسله؟ فيه تردد،الأشبه نعم، لأنه يجري مجرى الظاهر.

مسئلة: و أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة

و هو مذهب الشيخين، و قال أبو الصلاح: وأقل ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجهو لم يقدره، لنا رواية

/ 461