مسئلة: و أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أولى، فأما رواية هشام بن سالم، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره و قد بال، فقال: يغسلذكره و لا يعيد الصلاة» ففي طريقها «أحمدابن هلال» و هو ضعيف مع ان العمل علىخلافها متقدم. الثاني: إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أوتعذر استعماله لمانع كالجرح أجزأه مسحه بما يزيل عينالنجاسة كالحجر و الخرق و الكرسف و شبهه، ولأن إزالة عين النجاسة و أثرها واجب، فانتعذر إزالتهما تعين ازالة العين. الثالث: لا يجب غسل الإحليل من ما يخرجمنه عدا البول و المني و الدم، سواء كانالخارج جامدا كالحصى و الدود، أو مائعاكالمذي و رطوبة الفرج و الحقنة إذا خرجتخالصة، لأن الأصل الطهارة، و التنجيسموقوف على التوقف و هو منتف هنا، لا يقال:الخارج لا ينفك من ملابسة النجاسة و لانالمجرى ينجس بملاقاة النجاسة فينجس ما يمربه، لأنا نمنع ذلك و نطالب بالدلالة عليه،فان المجاري عندنا لا ينجس، و يؤيد ذلكقولهم عليهم السّلام في المذي «هو بمنزلةالبصاق». الرابع: لو دب الى فرج المرأة «مني» من ذكرأو أنثى ثمَّ خرج لم يجب به وضوء و لا غسل و جرى مجرى نجاسة لاقت المخرج، فإنه يجبغسله كما يجب غسل النجاسة. الخامس: الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسلالظاهر من موضع الملاقاة، و ان أمكن كشفها كشفهاإذا بال، و غسل المخرج. و ان لم يكشفها عندالإراقة فهل يجب كشفها لغسله؟ فيه تردد،الأشبه نعم، لأنه يجري مجرى الظاهر.
مسئلة: و أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة
و هو مذهب الشيخين، و قال أبو الصلاح: وأقل ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجهو لم يقدره، لنا رواية