مسئلة: و وقته ما بين الفجر الى الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مسئلة: و وقته ما بين الفجر الى الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل


و قال في الخلاف الى أن تصلي الجمعة. والمستحب عند الشافعي وقت الرواح.


و شرط مالك أن يروح عقيبه و الا لم يجزيه.


لنا قول النبي صلّى الله عليه وآله «غسليوم الجمعة واجب»، فإضافة إلى اليوم و هويتحقق بطلوع الفجر و لم يشترط الرواحعقيبه. و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة عنأحدهما قال: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجرأجزأك للجنابة و الجمعة».


و أما اختصاص الاستحباب بما قبل الزوالفعليه إجماع الناس. و يؤيده ما رواه سماعةعن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل لايغتسل يوم الجمعة أول النهار قال: «يقضيهمن آخر النهار».


و قال الشيخ في النهاية: و يستحب قضائه بعدالزوال فان لم يمكنه قضاه يوم السبت. و قالابن بابويه في كتابه و من نسي الغسل أوفاته لعلّة، فليغتسل بعد العصر فشرطالعذر، و الشيخ أطلق الاستحباب، و بماذكره الشيخ روايتان إحديهما عن سماعة عنأبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لايغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال:


«يقضيه من آخر النهار فان لم يجد فليقضهيوم السبت». و في معناه رواية عن عبد اللّهبن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.


و سماعة واقفي و عبد اللّه بن بكير فطحي،لكنها تنجبر بأن الغسل طهور فيكون حسنا. وقال ابن بابويه من وجد الماء يوم الخميس وخشي عدمه يوم الجمعة، اغتسل يوم الخميس. وزاد الشيخ أو لا يتمكن من استعماله.




/ 461