الأول: يجوز المسح على «الخفين» عندالتقية و الضرورة كالبرد و شبهه، لأن في إيجاب نزعه على هذاالحال ضررا بالمكلف و حرجا، و هما منفيان،و لما رواه أبو الورد قلت لأبي جعفر عليهالسّلام: «ان أبا ظبيان حدثني انه رأى علياعليه السّلام أراق الماء ثمَّ مسح علىالخفين، فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قولعلي عليه السّلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، الا من عدوتتقيه أو ثلج تخاف على رجليك». الثاني: يسقط على هذا التقدير ما يشترطونهفي جواز المسح لان الجواز عندنا يتبع الضرورة فلااعتبار بما سواها، و لا فرق بين أن يكونلبسهما على طهارة أو حدث، و لا يقدر ذلكبما قدره المخالف بل ما دامت الضرورة، وسواء كان الملبوس جوربين منعلين أو غيرمنعلين، و سواء كان الخف بشرج أو غير شرجأو كان جرموقا فوق الخف، فانا نراعي في ذلككله إمكان المسح على البشرة فإن أمكن وجب،و الا جاز المسح على ذلك كله، فلو مسح وزالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لأنهاطهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها، ولا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لانالموالاة لا تحصل. الثالث: كما جاز المسح على الخفين للضرورةفكذا يجوز على العمامة للضرورة ان فرضت.
مسئلة: «الترتيب» واجب في الوضوء و شرط فيصحته
يبدأ بغسل الوجه ثمَّ باليد اليمنى ثمَّباليسرى ثمَّ يمسح الرأس ثمَّ يمسحالرجلين. و هو مذهب علمائنا أجمع. و قال أبوحنيفة و مالك: لا يجب لان العطف بالواو لايوجب الترتيب