مسئلة: إذا جبر بعظم نجس كعظم الكلب والخنزير، و الكافر، أزاله
ان لم يخف الضرر، و أبقاه إن خاف و أجزأتهصلاته. و قال الشافعي: يلزمه قلعه ما لم يظنالتلف.
لنا ان في ذلك حرج فيكون منفيا و لأنهانجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.و لو جبره بعظم ميت طاهر العين في حالالحيوة جاز لان الموت لا ينجس به عظم و لاشعر. و في جبره بعظم الآدمي تردد منشأهوجوب دفن عظمه لما رواه الحسن بن زرارة عنأبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسقطسنّه فيأخذ من سن ميت مكانه قال: «لا بأس».
مسئلة: و الصيقل لا يطهر بالمسح و ان أزالالعين
و قال المرتضى يطهر. قال الشيخ: و لست أعرفبه أثرا.
لنا ان حصول النجاسة به معلوم، و زوالحكمها يفتقر الى مستند و مع عدمه فالحكمباق و لان المسح يزيل عين النجاسة الظاهرةو تبقى أجزاء لاصقة لا يزيلها الا الماء، ولأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلىالملاقي فلا يزول بزوال عين النجاسة.
مسئلة: لا يكفي صب الماء على الثوب بل لابد من عصره مرتين
و في البدن روايتان أشهرهما، الاكتفاءبالصب مرتين. و يستحب دلكه و لو لم يزل عينالنجاسة إلا بالدلك وجب. و في بول الصبيروايتان، إحديهما يغسل مرة. و الأخرى يصبعليه مرة. و ان صب على الثوب و جمع ذلكالماء نجس على التقديرات، أما الثوب فيطهرلو كانت النجاسة بول صبي لم يأكل، و لايطهر لو كان لبالغ. و قال ابن سيرين:
لو صب على الثوب، طهر هو و الماء المنفصل.
لنا انه أخل بالعصر فلم يطهر الثوب والماء المنفصل لاقته نجاسة مع قلته، فيكوننجسا و لو عصر نصف الثوب النجس لم تسرنجاسة النصف الأخر إليه، خلافا لابنالقاضي من الشافعية قال: لان مجاورالاجزاء نجسة فتسري إليه لما فيه منالرطوبة.