قال: «سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال يغسليده و لا يتوضأ». و ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بنجعفر عليهما السّلام في شراء الثوب، قال:«ان اشتراه من مسلم فليصل فيه، و ان اشتراهمن نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله» و عنه،عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عناليهودي، و النصراني، يدخل يده في الماء أيتوضأ منه؟ فقال: لا، الا أن يضطر اليه». لايقال: هذا الاستثناء يدل على عدم النجاسة،لأنه لو حكم بنجاسته لما أجاز الوضوء معالاضطرار، لأنا نقول: لعل المراد بالوضوءالتحسين لا رفع الحدث، و يلزم من المنع منهللتحسين المنع من رفع الحدث، و هو أولى.
فروع
الأول: يكره سؤر «الجلال»
و هو ما يأكل العذرة محضا، و به قال «علمالهدى ره» في جهل العلم و العمل، و استثناهمن المباح في المصباح. و كذا «الشيخ ره» فيالمبسوط. لنا خبر الفضل أبي العباس (رض)، عنأبي عبد اللّه عليه ا?لسّلام و لأن الطهارةهي مقتضى الأصل، لا يقال: رطوبة أفواهها عنغذاء نجس، فيحكم بنجاسته، لأنا نمنعالملازمة، و لأنه منقوض ببصاق من شربالخمر إذا لم يتغير، و بما لو أكلت غيرالعذرة مما هو نجس، لا يقال: عرقها نجسفلعابها نجس، لأنا نمنع الملزوم و اللازم،و سيجيء تحريره.
الفرع الثاني: أسئار المسلم طاهرة
و ان اختلفت آراؤهم، عدا الخوارج والغلات، و قال «الشيخ ره» في النهايةبنجاسة المجبرة و المجسمة. و خرج بعض