فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال: «سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال يغسليده و لا يتوضأ».


و ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بنجعفر عليهما السّلام في شراء الثوب، قال:«ان اشتراه من مسلم فليصل فيه، و ان اشتراهمن نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله» و عنه،عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عناليهودي، و النصراني، يدخل يده في الماء أيتوضأ منه؟ فقال: لا، الا أن يضطر اليه». لايقال: هذا الاستثناء يدل على عدم النجاسة،لأنه لو حكم بنجاسته لما أجاز الوضوء معالاضطرار، لأنا نقول: لعل المراد بالوضوءالتحسين لا رفع الحدث، و يلزم من المنع منهللتحسين المنع من رفع الحدث، و هو أولى.


فروع‏

الأول: يكره سؤر «الجلال»

و هو ما يأكل العذرة محضا، و به قال «علمالهدى ره» في جهل العلم و العمل، و استثناهمن المباح في المصباح. و كذا «الشيخ ره» فيالمبسوط. لنا خبر الفضل أبي العباس (رض)، عنأبي عبد اللّه عليه ا?لسّلام و لأن الطهارةهي مقتضى الأصل، لا يقال: رطوبة أفواهها عنغذاء نجس، فيحكم بنجاسته، لأنا نمنعالملازمة، و لأنه منقوض ببصاق من شربالخمر إذا لم يتغير، و بما لو أكلت غيرالعذرة مما هو نجس، لا يقال: عرقها نجسفلعابها نجس، لأنا نمنع الملزوم و اللازم،و سيجي‏ء تحريره.


الفرع الثاني: أسئار المسلم طاهرة

و ان اختلفت آراؤهم، عدا الخوارج والغلات، و قال «الشيخ ره» في النهايةبنجاسة المجبرة و المجسمة. و خرج بعض‏

/ 461