الأول: يجوز أن يتوضأ قبل غسل مخرج البول و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و لو صلى والحال هذه أعاد الصلاة و لم يعد الوضوء.قال ابن بابويه (ره) في كتابه: و من صلى و ذكر انه لم يغسل ذكره فعليه أنيغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة. لنا ما رواه علي بن يقطين، عن موسى بن جعفرعليه السّلام «عن الرجل يبول و لا يغسلذكره حتى يتوضأ، فقال: يغسل ذكره و لا يعيدوضوءه» و لان وجود النجاسة على البدن لاينافي رفع الحدث، و مع عدم المنافاة يلزمجواز الوضوء مع وجودها. فان احتج ابن بابويه بما رواه سماعة، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «فان كنتأهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليتفعليك اعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك»فالجواب: الطعن في السند فإن الراوي محمدبن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن زرعة، عنسماعة، و أحاديث محمد بن عيسى عن يونس يمنعالعمل بها ابن بابويه (ره) عن ابن الوليد، وزرعة و سماعة واقفيان فكان العملبالسليم