مسئلة: و تبدل المرأة بالعمامة قناعا‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر و يشدالى ظهرها» و عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه السّلام قال: «يكفن الرجل في ثلاثةأثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة:درع و منطق و خمار و لفافتان» و أما النمط:فثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هيالطريق.

مسئلة: و تبدل المرأة بالعمامة قناعا‏

لما رواه أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «تكفنالمرأة في خمسة أثواب: أحدهما الخمار» و«الخمار» هو القناع لأنه تخمر به الرأس.

مسئلة: و يسحق «الكافور» بيده فان فضل منهجعله على صدره‏

و في رواية يونس عنهم عليهم السّلام «ثمَّاعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضعسجوده و امسح بالكافور جميع منابته[مساجده‏] من اليدين و الرجلين و وسطراحته» أما اختصاص السحق باليد فقد ذكرهالشيخان، و لم أتحقق مستنده، و أما وضع مايفضله من المساجد على صدره فقد ذكره جماعةمن الأصحاب، من ذلك: رواية الحلبي قال:«اعمد الى كافور فامسح به آثار السجود ومفاصله و رأسه و لحيته و على صدره منالحنوط، و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء».

و اعلم: ان رواية «يونس» هذه ضعيفة، و فيمتنها اضطراب و منافات لبعض ما ينقلهالأصحاب، غير ان القدر الذي علمناه الأمربمسح المساجد بالكافور، و كان القصد به، واللّه أعلم تطيب مواضع العبادة و تخصيصهابمزيد التفصيل.

مسئلة: أقل المستحب من «الكافور» للحنوطدرهم‏

و أفضل منه أربعة

/ 461