مسئلة: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، و فيغيره تردد:
أظهره انه لا يجزي، أما اجزاء غسل الجنابةفعليه اتفاق الأصحاب، و للشافعي أقوال:أحدها كما قلناه. و الثاني لا يجزي عنالوضوء. و الثالث يجزي عن الاجزاءالمغسولة دون الممسوحة. لنا قوله تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوايعني اغتسلوا باتفاق أهل التفسير، و قولهتعالى وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِيسَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا فجعلهغاية للمنع فيجب زوال المنع به. و روت عائشة قالت: «كان رسول اللّه صلّىالله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل منالجنابة» و من طريق الأصحاب ما رواه محمدبن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلامان أهل الكوفة يروون عن علي عليه السّلامانه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل منالجنابة، قال كذبوا على علي عليه السّلام،ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السّلام قالاللّه تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباًفَاطَّهَّرُوا». و روى الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين،عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال:«سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء؟ فقال:الجنب يغتسل و يصب على رأسه و على وجهه وعلى جسده كله ثمَّ قد قضى الغسل و لا وضوءعليه».