مسئلة: يغسل الثياب و البدن من البولمرتين‏‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يؤيد ذلك ما رواه عبد اللّه بن سنان عمنأخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوزالصلاة فيه فلا بأس أن يصلي فيه و ان كانفيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة والنعل و الخفين و ما أشبه ذلك» و بمعناهروى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.و ألحق ابن بابويه العمامة قال الراونديمنا يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة لأنهلا يمكن ستر العورة بها.

مسئلة: يغسل الثياب و البدن من البولمرتين‏‏

الغسل يتضمن العصر و مع عدم العصر يكونصبا و البدن يجتزئ فيه بالصب مرتين و انماقيل في الأصل يغسل الثوب و البدن، لأنه جمعبينهما فاجتزء في إزالتهما بصفة ازالةأحدهما لأنه الا بلغ و يجري ذلك مجرى قولالشاعر: [علفتها تبنا و ماء باردا].

و هذا مذهب علمائنا رواه جماعة منهمالحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليهالسّلام قال: سألته عن البول يصيب الجسدقال: «يصب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وعن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتينالأول الإزالة [للإزالة] و الثانيللإنقاء».

و أما الفرق بين الثوب و البدن فلان البوليلاقي ظاهر البدن و لا يرسب فيه فيكفي صبالماء لأنه يزيل ما على ظاهره، و ليس كذلكالثوب لأن النجاسة ترسخ فيه فلا تزول الابالعصر.

و قال الشيخ في الخلاف إذا أصاب الثوبنجاسة ففي طهارته بصب الماء روايتان:إحديهما يكفي الصب. و الأخرى لا بد من غسلهو أظنه و هما بل الروايتان في اصابة البولالجسد. أما الثوب فلا بد من غسله و هل يراعىالعدد في غير البول فيه تردد، أشبهه يكفيالمرة بعد ازالة العين لقوله عليه السّلام«في دم الحيض حتيه ثمَّ اغسليه» و الأمرالمطلق يتناول المرة.

/ 461