و ان كثر الثمن، كذا قال علم الهدى. و قيلما لم يضربه في الحال و هو أشبه. أما الأول فيدل عليه أنه واجد للماء ضرورةقدرته عليه بالثمن الموجود كما في خصالالكفارة المرتبة. و روى صفوان عن أبي الحسنعليه السّلام قال: سألته عن رجل احتاج الىوضوء الصلاة، و هو لا يقدر على الماء فوجدقدر ما يتوضأ به بماءة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال:«بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت و مايشتري بذلك مال كثير». و أما الثاني و هو اشتراط عدم الضررالحالي، فهو اختيار الشيخ رحمه اللّه فيالخلاف و المبسوط. و قال ابن الجنيد منا:إذا كان الثمن غاليا تيمم و صلى و أعاد إذاوجد الماء. و قال الشافعي لا يلزمه لو زادعن ثمن مثله لأنه إضرار و الطهارة لا تلزممع الضرر كما لا يقص الثوب من النجاسة عندعدم الماء.