مسئلة: يكره نقل الميت الى غير بلد موته
و عليه العلماء أجمع، و قال علمائنا خاصةيجوز نقله الى مشاهد الأئمة عليهمالسّلام، بل يستحب.
أما الأول: فلقول النبي صلّى الله عليهوآله «عجلوهم الى مضاجعهم» و هو دليل علىالاقتصار على المواضع القريبة المعهودةبالدفن.
و أما الثاني: فعليه عمل الأصحاب من زمنالأئمة إلى الآن، و هو مشهور بينهم لايتناكرونه، و لأنه يقصد بذلك التمسك بمنله أهلية الشفاعة، و هو حسن بين الاحياءتوصلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصل إلىفوائد الآخرة أولى.
«اللواحق»
و هي تشتمل مسائل:
الأول: كفن المرأة على زوجها، سواء كانتموسرة أو معسرة و عليه فتوى الأصحاب، و اختلف أصحابالشافعي فقال بعضهم: من مالها، و به قالأحمد، لانقطاع العصمة و زوال ما يوجبالإنفاق.
لنا ما روى إسماعيل السامري، عن أبي جعفرعليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام، عنعلي عليه السّلام قال: «على الزوج كفنامرأته إذا ماتت» و لأن الزوجية ثابتة إلىحين الوفاة فيجب الكفن، و مثله العبد،فإنه يجب كفنه على مولاه بالإجماع،لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة، و قولهم:انقطعت العصمة فلا يجب كفنها، قلنا: انأردتم انقطاع العصمة، بمعنى انه حلت لهأختها مثلا فمسلّم، و ان أردتم لم يبقللزوجية أثر، فلا نسلم، و هذا لأنه يجوز لهتغسيلها و هو أولى بها من عصبتها، و هومذهب الشافعي و أحمد و ان منع أبو حنيفة،فالنقل يبطل منعه، لان عليا غسل فاطمةعليها السّلام، و اشتهر في الصحابة فلمينكره أحد، فصار إجماعا.