مسئلة: يكره نقل الميت الى غير بلد موته - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مسئلة: يكره نقل الميت الى غير بلد موته


و عليه العلماء أجمع، و قال علمائنا خاصةيجوز نقله الى مشاهد الأئمة عليهمالسّلام، بل يستحب.


أما الأول: فلقول النبي صلّى الله عليهوآله «عجلوهم الى مضاجعهم» و هو دليل علىالاقتصار على المواضع القريبة المعهودةبالدفن.


و أما الثاني: فعليه عمل الأصحاب من زمنالأئمة إلى الآن، و هو مشهور بينهم لايتناكرونه، و لأنه يقصد بذلك التمسك بمنله أهلية الشفاعة، و هو حسن بين الاحياءتوصلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصل إلىفوائد الآخرة أولى.


«اللواحق»
و هي تشتمل مسائل:


الأول: كفن المرأة على زوجها، سواء كانتموسرة أو معسرة و عليه فتوى الأصحاب، و اختلف أصحابالشافعي فقال بعضهم: من مالها، و به قالأحمد، لانقطاع العصمة و زوال ما يوجبالإنفاق.


لنا ما روى إسماعيل السامري، عن أبي جعفرعليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام، عنعلي عليه السّلام قال: «على الزوج كفنامرأته إذا ماتت» و لأن الزوجية ثابتة إلىحين الوفاة فيجب الكفن، و مثله العبد،فإنه يجب كفنه على مولاه بالإجماع،لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة، و قولهم:انقطعت العصمة فلا يجب كفنها، قلنا: انأردتم انقطاع العصمة، بمعنى انه حلت لهأختها مثلا فمسلّم، و ان أردتم لم يبقللزوجية أثر، فلا نسلم، و هذا لأنه يجوز لهتغسيلها و هو أولى بها من عصبتها، و هومذهب الشافعي و أحمد و ان منع أبو حنيفة،فالنقل يبطل منعه، لان عليا غسل فاطمةعليها السّلام، و اشتهر في الصحابة فلمينكره أحد، فصار إجماعا.




/ 461