و هو اختيار الشيخ في المبسوط. و به قالأحمد. و قال الشيخ في الخلاف: فأما النداءفلا أعرف فيه نصا، و قال الشافعي يكرهالنداء، و قال أبو حنيفة لا بأس. لنا ما روي عن النبي صلّى الله عليه وآلهانه قال: «لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني»و عن ابن عمر، انه قال: لمانعي اليه رافع بنخديج قال: ما تريدون أن تصنعوا؟ قالوا: نحبسه حتى يرسل الى قبا و الى قرياتبالمدينة ليشهدوا جنازته، قال: نعم. و من طريق الأصحاب: ما رواه الحسن بنمحبوب، عن أبي ولاد، و عبد اللّه ابن سنان،جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوانالميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليهو يستغفرون له، فيكتب لهم الأجر و للميتالاستغفار و يكتسب هو الأجر بما اكتسبلهم» و أقول: انه لا بأس بالنداء لما يتضمنمن الفوائد المشارة إليها و خلوه من منعشرعي.
مسئلة: و يعجل تجهيزه الا مع الاشتباه
المستحب: مع تحقق موته، تعجيله لأنه أحفظله أن يتغير، و هو إجماع أهل العلم، لقولهعليه السّلام «لا ينبغي لجيفة المسلم أنتحبس بين ظهراني أهله» و من طريق الأصحاب:ما روى السكوني، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله: إذا مات الميت أول النهار فلايقيل إلا في قبره».